المحتوى الرئيسى

10 حقوق يقابلها 10 واجبات في قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها | السوايفة

09/08 19:39

الرئيسيه » اخر الأخبار » بيانات و تصريحات » 10 حقوق يقابلها 10 واجبات في قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

أصدر مجلس الوزراء، على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تقريرا أوضح فيه حقوق وواجبات الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية من لموظفي الجهاز الإداري بالدولة، بعنوان “10 حقوق يقابلها 10 واجبات في قانون الخدمة المدنية”.

وأوضح التقرير أن هناك حقوقا وواجبات لموظفى الدولة من واقع القانون رقم 81 لسنة 2016، حيث يشمل الحق الأول وفقا للمادة الأولي “أنه للكافة شغل الوظائف العامة علي أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة وبدون تمييز بسبب الدين أو الجنس”.

ووفقا للمادة ٥٧ من القانون “على الموظف الالتزام بأحكام اللوائح والقرارات والقوانين المنفذة ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية”.

والحق الثانى وفقا للمادة 7 “للموظف الحق فى الحصول علي التدريب والتأهيل والإعداد للقيام بواجباته ومسئولياته الوظيفية”، وواجبه وفقا للمادة 9 “يجب على الموظف القيام بالواجبات والمسئوليات والمهام الموضحة ببطاقة الوصف الوظيفى لوظيفته”.

والحق الثالث وفقا للمادة 17 “يحق للكافة شغل الوظائف القيادية عن طريق اجنياز المستبقة المقررة”، وواجبه وفقا للمادة 19:- أنه على شاغل الوظيفة القيادية أن يؤدي أمام السلطة المختصة وقبل أن يؤدي عمله اليمين.

الحق الرابع وفقا للمادة 18 :- للمواطنين ممم يختارهم الوزير شغل وظيفة الوكيل الدائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته .

ويجب عليه وفقا للمادة ضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع كفاءة تنفيذ سياسات الوزارة، والحفاظ على استمرارية برامج ومشروعات وخطط الوزارة، ومتابعتها تحت إشراف الوزير .

والحق الخامس يتضمن وفقا للمادتين 36 و 41 :- أن يحصل الموظف على الأجر المقرر لوظيفته،

ويجب عليه وفقا للمادتين 57 و 58 :- الالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية وعدم ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان العمل، وعدم جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية وعدم الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى.

ويشمل الحق السادس وفقا للمادة 44:- أن يكون للموظف الحصول على تعويض عادل عن الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها أثناء تأدية وظيفته أوبسببها .

ويجب عليه وفقا للمادة 44 :- أيضا انه علي الموضف الإقرار بملكية الدولة للاختراعات والمصنفات التي يبتكرها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

ويتضمن الحق السابع بالقانون وفقا للمادة 26:-  للموظف الحق فى التظلم من مرتبة تقرير تقويم أدائه السنوى.

ويجب عليه:- أن يتقدم بالتظلم من التقرير السنوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه.

والحق الثامن يشمل وفقا للمادة 49:-  للموظف الحق فى الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.

ويجب عليه وفقا لدمادة 46 و56:-  ألا ينقطع عن العمل إلا لإجازة يرخص له بها فى الحدود المقررة قانونا ووفقا الضوابط والإجراءات.

والحق التاسع يشمل وفقا للمادة 48:-  يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة

ويجب عليه وفقا للمادة:-  ألا ينقطع عن العمل لسبب عارض مدة تزيد عن يومين في المرة الواحدة .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل