المحتوى الرئيسى

البحوث الإسلامية: الزكاة واجبة في جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح.. ويجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مراعاة لحالة الضرورة

09/05 18:57

البحوث الإسلامية:  الزكاة تجب في جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح الزكاة لا يجوز صرفها إلى غير الأصناف الثمانية يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مراعاة لحالة الضرورة تعرف على فضل صلاة السنن ومنزلة صاحبها عند الله لا يجوز التعامل مع الميت بطريقة غير ملائمة تعرف على الشروط الشرعية لنقل الميت من قبره

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة تجب في جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح، وتسمى هذه الأنشطة عند الفقهاء باسم "عروض التجارة".

وأضافت اللجنة، أن دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ»(البقرة: 267)، وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» سنن أبي داود (2/ 95).

وأوضحت أن طريقة حساب الزكاة في عروض التجارة تتم كالتالي: أولًا تقويم البضائع المعدة للبيع التي عند التاجر (بسعر الجملة)، ثانيًا إضافة النقود المملوكة لنفس التاجر، وكذلك ما يملكه من ذهب وفضة وديون له ثابتة على الغير، وثالثًا خصم الديون التي على التاجر من رأسماله السابق، ورابًعا يخرج عن صافي رأسماله الزكاة الواجبة متى بلغ المال النصاب، وخامسًا نصاب الزكاة في عروض التجارة 85 جرامًا من من الذهب عيار 21، والقدر الواجب إخراجه في عروض التجارة ربع العشر = 2،5%، وسادسًا لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد مرور حول – عام - على امتلاك المال أو السلعة ملكا تاما، وسابعًا يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة، وثامنًا زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور.

وقالت لجنة الفتوى، إن هناك خمسة مبادئ يجب اتباعها عند الدفن، وهي أولًا أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، لا يشاركه فيه غيره إلا لضرورة.

وأضافت، أنه لا يجوز دفن الرجال مع النساء إلا لضرورة، منبهة على أن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا، مشددة على أنه لا يجوز نبش قبر الميت إلا لضرورة شرعية، كما لا يجوز نقل الميت من قبره إلا لضرورة.

وأوضحت، أن المصارف الشرعية الثمانية التي تخرج لها الزكاة بينها الله تعالى بقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

وشددت لجنة الفتوى، على هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» سنن ابن ماجه (1/ 589)، ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.

وقالت إن من سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، ولا يدفن معه غيره فيه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أصحابه من بعده.

وأضافت، أنه إذا ضاقت المقبرة عن استيعاب الموتى، أو لا توجد الأراضي الكافية للدفن فيها، كما هو الحال في غالب بلدنا «مصر»، أو لم يوجد من يحفر القبور، جاز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مراعاة لحالة الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عند دفن شهداء المسلمين يوم غزوة أحد، فقد قال لأصحابه لما شكوا إليه: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ» رواه أبو داود.

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن صلاة السنة من العبادات التى ترتفع بها درجة العبد عند ربه تبارك وتعالى، قال النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى: "وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ " صحيح البخاري (8/ 105).

وأضافت لجنة الفتوى أن صلاة النافلة (السنة) يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، والمواظبة عليها من أسباب الفوز بمرافقة النبي في الجنة، فقد ثبت عن رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» ، وإن تشاغل الإنسان عن صلاة النافلة فيستحب قضاؤها وإن لم يقضها فلا حرج عليه.

وأكدت، أن الشريعة الإسلامية حرمت أي امتهان لكرامة الميت أو التعامل معه بطريقة غير لائقة، فقد قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا».

وشددت لجنة الفتوى، على أنه لا يجوز التعامل مع الميت بأي طريقة غير ملائمة، أو الاعتداء عليه، مضيفًا: "وإذا كان الأمر كذلك، فإذا دفن الميت فلا يجوز نبش قبره أو فتحه عليه، وإخراجه منه، فهو بيته وسكنه ومستقره، إلا لضرورة شرعية توجب ذلك".

وتابعت: "مثل فقهاء الحنفية لهذه الضرورة بما إذا دفن في أرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة أو وقع في القبر مال أو دفن مع الميت مال ولو كان قليلًا، كما مثّل فقهاء المالكية لهذه الضرورة بضِيقِ القبر الْجَامِعِ، أَوْ دفن آخَر مَعَهُ عِنْدَ الضِّيقِ أَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ مِنْهُ أَوْ كُفِّنَ بِمَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ وَأَرَادَ رَبُّهُ أَخْذَهُ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ مِنْ حُلِيٍّ أَوْ غَيْرِه".

واستطردت: "ومثّل الشافعية لهذه الضرورة بما إذا دفن الميت لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر مال، ومثّل الحنابلة لهذه الضرورة بنبش القبر الموجود داخل مسجد أو المدفون في ملك الغير أو وقع في القبر مال له قيمة".

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في حكم نقل الميت من قبره الذي دفن فيه، فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز ذلك إلا لضرورة كدفنه في أرض مغصوبة، أو أن تؤخذ الأرض بالشفعة.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم نقل الميت من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة أخرى؟»، أن الحنفية والشافعية استدلوا على منع النقل بأن فيه انتهاكًا لحرمة الميت، قالوا: «وَلِذَا لَمْ يُحَوَّلْ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَدْ دُفِنُوا بِأَرْضِ الْحَرْبِ إذْ لا عُذْرَ».

وأشارت إلى أن المالكية رأوا جواز نقل الميت بعد دفنه بشروط ثلاثة: ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يغرق البحر قبره أو يأكله السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله.

وتابعت: "وذهب الحنابلة إلى جواز نقل الميت إلى بقعة أحسن من البقعة التي دفن بها، كأن يكون مدفونًا مع غيره فينقل ليدفن منفردًا"، مشيرة إلى أن المالكية والحنابلة استدلوا بما رواه البخاري عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ»، وفي رواية: فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ» رواهما البخاري.

وأوضحت أنه يظهر مما تقدم أن الفقهاء لا يبيحون نقل الميت إذا ترتب على نقله إهانة له أو اعتداء على حرمته، أو لم يكن النقل لغرض معقول ومبرر قوي، سواء كان هذا الغرض من النقل لمصلحة الميت أو لمصلحة الحي، فمصلحة الميت تقتضي أن ينقل لو تهدم القبر أو كاد، أو وصل إليه الماء أو كان مدفونًا مع غيره فينقل ليدفن وحده في قبر مستقل كما فعل سيدنا جابر مع أبيه، ومصلحة الحي في نقل الميت أن يكون الميت بين أهله أو أن يكون قريبًا منهم لزيارته.

ونبهت: "لكن لا يجوز النقل لو لم يكن الغرض منه مستساغًا كأن ينقل من مقبرة جماعية في البلد إلى مقبرة جماعية أخرى في نفس البلد، إذ لا مبرر معقول من وراء هذا النقل.

وأفادت: "وترى اللجنة الأخذ بمذهب المالكية وفـق الضـوابط والشروط التي وضـعوها؛ وذلك تيسيرًا على الناس ورفقًا بهم".

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز دفن الرجل والمرأة في قبر واحد إلا لضرورة على القول الراجح.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل