المحتوى الرئيسى

ما عقوبة مروج شائعة "عمرو يوسف وكندة علوش"؟

08/20 18:13

عمرو يوسف وكندة علوش.. ثنائي جديد بالساحة الفنية، خطفا الأنظار وكثرت حولهما الأقاويل منذ إعلان ارتباطهما، العام الماضي، وما لبث أن خفت وميض الاهتمام الإعلامي بهما قليلا حتى سطع بقوة في حفل زفافهما بأسوان، ليحتلا جزءا ضخما من أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويحوزا على إعجاب العديدين به، وتصدرا الأخبار مرة أخرى بعد مشاركتهما بإعلانات رمضان الماضي، إلا أنهما رغم ذلك أيضا لم يسلما من الشائعات.

وكانت آخر تلك الشائعات، أمس، حيث انتشرت أنباء تزعم القبض عليهما، في كمين شرطة بكورنيش النيل في العجوزة وبحيازتهما 15 قرص ترامادول مخدر وجرعتي هيروين، وهو ما فجَّر حالة من الغضب لدى النجمين، وسرعان ما بادرا بتكذيب الشائعة، حيث نفت الفنانة كندة علوش تلك الأخبار، وأنها موجودة حاليا في قرية "الجونة" السياحية لقضاء إجازتها الصيفية، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مطلقي الشائعات.

فيما خرج الفنان عمرو يوسف في مقطع فيديو "لايف" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، ينفي فيه تلك الشائعة، كما بادر بعدة تصريحات صحفية، قال فيها إنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من روج تلك الشائعة، واصفا إياها بـ"السخيفة"، موضحا أن "الشخص الذي ادعى أنه ضابط وأملى الخبر للصحفي كان مسجونا وخرج من السجن منذ شهرين، وهيتجاب تاني إن شاء الله، ده سوابق، بس ده مش بيعفي الصحفي من الخطأ".

وبتلك الشائعة يواجه المتهم بترويجها، بجريمة "السب والقذف"، وفقا للدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، قائلا إنها تندرج تحت بند تلك الجنحة لكونها شائعة طعن بالأعراض وخدش لسمعة العائلات وخدش الحياء بطريقة علانية، كان من الممكن أن تسبب للأشخاص الموجهة إليهم العقاب والاحتقار من قبل آخرين، حسبما أورده قانون العقوبات.

وتابع السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن تلك الجنحة يواجه بموجبها صاحبها أحكاما بالحبس الوجوبي من مدة 24 ساعة وحتى 3 سنوات كحد أقصى، بالإضافة لإمكانية فرض غرامة عليه أيضا.

ووافقه في الرأي نفسه، الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائي، بأن المتهم في حال القبض عليه سيواجه جنحة السب والقذف، التي يتم بمقتضاها المعاقبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا.

ونصت المادة 303، بقانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، على: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، ويُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على 22 ألف و500 جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه".

فيما تنص المادة 308 على: "إذا تضمَّن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل