المحتوى الرئيسى

«النقض» تؤيد السجن المشدد 15 عامًا لـ11 إرهابيًا بدمنهور

08/20 16:17

◄ المحكمة: بثوا الرعب في نفوس المعارضين لمسيراتهم.. ودمروا منازل الأقباط بـ«المولوتوف»

رفضت محكمة النقض، طعون 11 إرهابيا، وأيدت الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المشدد 15 عامًا؛ لاتهامهم بالتحريض على قلب نظام الحكم، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وخرق قانون التظاهر والاعتداء على قوات الشرطة.

وضمت قائمة المتهمين كل من: اسلام سيد خلاف، معتز محمد المكاوي، عمر سمير نوفل، احمد محمد السمخراطي، اسامة محمد الشيخ، مصطفى حسن حامد، محمد عبدالله عمر، محمد ابراهيم متولي، محمد اشرف محمد، شادي سعيد شعبان، احمد عبداللطيف محمد.

واعترف المتهمون- في تحقيقات النيابة العامة- باعتناقهم أفكار جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولة ترويجها عن طريق الدعوة للتظاهر دون تصريح؛ لتغيير نظام الحكم بالقوة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه من الثابت بالاوراق ان المتهمين قطعوا طرق المواصلات واعتدوا على المارة اللذين رفضوا تظاهراتهم بالأسلحة البيضاء التي حازوها، كما أحرزوا اسلحة نارية استخدموها في الاعتداء على المنشات العامة والخاصة وتدمير منازل الاقباط اللذين هاجموا مسيراتهم.

وأضافت المحكمة ان المتهمين حازوا منشورات ولافتات؛ لإذاعة وعرض أفكار الجماعة، كما احرزوا موادا مفرقعة، وزجاجات مولوتوف والعابًا نارية استخدموها لبث الرعب في نفوس المواطنين الآمنين.

واستندت المحكمة في حكمها، على المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الذي ينص على ان الارهاب يُقصد به "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويج، يلجأ إليه الجاني؛ تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والحاق الضرر بالبيئة او بالاتصالات او بالاموال او المباني او الاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها او تعطيل احكام الدستور والقانون واللوائح".

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل