مفاجأة.. تعديل الدستور قد يلغي الانتخابات الرئاسية 2018
مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها منتصف عام 2018، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة اجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، منها النصوص التى تتعلق بمدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، وهو ما يراه بعض المراقبين قد يهدد الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها في 2018 ويأجلها إلى عام 2020 حال وجود نص انتقالى يسمح لرئيس الجمهورية الحالى باستكمال مدة الـ6 سنوات.
فكرة تعديل الدستور تبناها د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال ترؤسه مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، بقوله «أى دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».
وأكد ضرورة تعديل بعض مواد الدستور غير المنطقية، على حد وصفه، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، وعدم منح رئيس رئيس الجمهورية حق إعفاء أحد من الوزراء الذين عينهم، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب وغيرها من المواد.
من جانبه، يقوم د. حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إجراء تعديل دستورى على مدة رئاسة الجمهورية ومدها إلى 6 سنوات قد يؤدى إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية القادمة حال وجود نص انتقالى لاستكمال الرئيس الحالى مدته الرئاسية.
وأكد أبو سعده لـ"التحرير" أن الأصل في مدة الرئاسة الحالية هو 4 سنوات، احتراما لشرعية الصندوق الذى تحرك الشعب إليه، لكن إذا جاء فى التعديلات المقبلة ما يفيد باستكمال الرئيس الحالى مدة الرئاسة الجديدة، فى هذه الحالة نكون إزاء انتخابات سنة 2020.
يقول الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، إن النصوص الحالية بالدستور تحدد موعد اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفى ظل وجود تلك النصوص قائمة سيتم إجراؤها فى موعدها المحدد، ولا يملك أحد تأخير موعد انتخابات رئاسة الجمهورية إلا إذا تم تعديل هذه النصوص بالدستور.
ووصف السيد، فى تصريح لـ«التحرير» كل ما يجري بشأن اجراء تعديلات دستورية بأنها «ثرثرة»، لأنه لم يتم حتى الآن تقديم طلب مستوفي الإجراءات والشكل، حتى يمكن اعتباره طلبا لتعديل الدستور وفقًا للدستور نفسه، لافتًا إلى أن الحديث حول تلك التعديلات يشبه حكاوي القهاوي.
بينما يقول الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمهورية لا يملكون تعديل الدستور وفقًا للفقرة الخامسة من المادة 226 من الدستور.
وتابع: «فى حالة تعديل الدستور والنصوص المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، سيتم إجراؤها على حسب ما سينتج عليه التعديل، ولكن فى تلك الحالة سيخضع كل من ساهم فى هذا التعديل إلى الباب الأول من قانون العقوبات، لأن تعديل الدستور يعتبر خيانة».
وأضاف عبد النبي، فى تصريح لـ«التحرير» أن المادة وضعت حظرا مطلقا على رئيس الجمهورية ومجلس النواب والشعب بعدم إجراء أى تعديل للنصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور، مشيرًا إلى أن تلك المادة وضعت حظرا وقائيا على رئيس الجمهورية لتجنب المخاطر نتيجة مخالفة ذلك، لتعارضه مع نص المادة 144، والمادة 139.
وتابع: «أى مخالفة من رئيس الدولة سيعتبر انتهاكا لدولة سيادة القانون ودولة المؤسسات والضمانات الدستورية للمواطنين، وفى حالة موافقة مجلس النواب على تلك التعديلات سيكون بمثابة انقلاب على الدستور والشعب».
وتنص المادة 139 على أن: «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به».
Comments