المحتوى الرئيسى

عبد الله النجار: معسكرات الأوقاف إضافة قوية للدعاة في فهم قضايا الواقع

08/15 15:57

واصل معسكر الأوقاف لتدريب الأئمة برأس البر بدمياط فعالياته لليوم الثالث على التوالي الموافق تحت عنوان : " المعاملات المالية فى ضوء فقه المستجدات " , وحاضر فيها الدكتور عبدالله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية ، وحضر اللقاء الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط والدكتور ماهر على جبر، و الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة مسئول الاتصال الإعلامى للمديريات بوزارة الأوقاف .

في بداية المحاضرة أكد الدكتور عبدالله النجار أنه لا بد للداعية من التعرض للقضايا الفقهية المعاصرة بشيءٍ من العمق في التناول مع قراءة الواقع قراءة جيدة والنظر في مآلات الأحكام بعين الفقيه المتبصر , ومن تلك القضايا : "معاملات البنوك" وما يتعلق بها من إقراض وأسهم وسندات , فبتحرير النظر لمصطلح "القرض" في الشريعة هو ما أخذ على قدر الحاجة - يقول (صلى الله عليه وسلم) : " ...المستقرض لا يستقرض إلى من حاجة " ومن هنا نعلم أن أغلب معاملات الإقراض في البنوك هي ليست في صورة قرض بل هي "مشاركة مالية" بمعنى أنها مخالطة في المال تقع جبرًا أو اختيارًا وتستوجب المخالطة في المغانم والمغارم .

وأشار إلى أن أغلب المعاملات مبنية على الغرر ولكن هناك غرر محتمل وغرر غير محتمل وليس كل أنواع الغرر تحرم المعاملة , فالغرر الذي يحرم المعاملة هو الغرر الفاحش الذي يؤدي إلى نزاع بين الناس , أم الغرر اليسير فمغتفر .

وتابع النجار: قضية " التأمين " وهذه المعاملة أول ما ظهرت ظهرت في أوروبا سنة 1666م ثم بعد ذلك انتشرت في العالم , وقد تعرض العلماء لهذه المسألة وقسموا التأمين لثلاثة أنواع : التأمين الذي تقوم به الدولة " التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني وهذين النوعين لا خلاف في إباحتهم لأنه تصرف مبناه على التبرع والتجاوز فيه مغتفر خلاف لعقود المعاوضات بدليل قول الله تعالى : "ما على المحسنين من سبيل" , فالغرر في عقود التبرعات لا يبطلها .

أما النوع الثالث وهو التأمين التجاري فهذا ما وقع فيه الخلاف بين العلماء بين محرم له ومبناه في ذلك على وجود الغرر المحرم بالكتاب والسنة والاجماع لما فيه من المقامرة والمراهنة , وبين مجيز له من ناحية أن الغرر الذي يوجد فيه هو من الغرر اليسير المغتفر .

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل