المحتوى الرئيسى

«المادة 107».. المواجهة المرتقبة بين «سيد قراره» و«حكمت المحكمة»

08/15 10:48

محكمة القضاء الإدارى تختص بالنظر فى صلاحية المرشح لمجلس النواب قبل حصوله على العضوية، وتحدد من خلال حكمها المرشح الذى يصلح لدخول البرلمان، من خلال النظر فى صفة المرشح ومدى توافر الشروط القانونية فيه، بينما تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية بعد إعلان النتائج وحصول النائب على العضوية فى المجلس النيابى، ويكون حكم النقض باتاً ونهائياً فى وقائع مغايرة للتى ينظرها القضاء الإدارى، تتمثل فى فرز الأصوات والنظر فى وجود شبهة تزوير للعملية الانتخابية من عدمه.

قانونيون: أهداف سياسية وراء المطالبة بتعديل حق «النقض» فى الحكم على عضوية النواب

معركة مرتقبة بين البرلمان والقضاء، وقودها المادة 107 من الدستور، التى اختصت محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية نواب البرلمان، حيث اعتبر القضاة ما أثاره الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من أن الفصل فى العضوية قبل إعلان النتيجة بمحكمة القضاء الإدارى وبعد إعلان النتيجة بمحكمة النقض يعد مخالفة لمبدأ وحدة المنازعة، هو قول مردود عليه، وله أهداف سياسية أكثر منها قانونية، تتمثل فى عودة مجلس النواب لمبدأ «سيد قراره».

وقال المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، إن الحديث عن تعديل النص الدستورى المتعلق بالفصل فى صحة عضوية النواب، له أهداف سياسية وليست قانونية، موضحاً أن «مجلس النواب يريد السيطرة على اختصاصات القضاء المنصوص عليها فى الدستور والعودة لزمن «سيد قراره»، وأضاف أن نص المادة 107 سليم من الناحية الدستورية والقانونية، بأن اختص محكمة النقض بالفصل دون غيرها فى صحة عضوية النواب، بإصدار حكم بات ونهائى غير قابل للطعن عليه، مشيراً إلى أن أى تعديل لهذا النص سيعطى البرلمان سلطات مطلقة يكون فيها الخصم والحكم معاً، ما يمثل تعدياً على القضاء، وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن محكمة القضاء الإدارى تختص بالنظر فى صلاحية المرشح لمجلس النواب قبل حصوله على العضوية، وتحدد من خلال حكمها المرشح الذى يصلح لدخول البرلمان، من خلال النظر فى صفة المرشح ومدى توافر الشروط القانونية فيه، بينما تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية بعد إعلان النتائج وحصول النائب على العضوية فى المجلس النيابى، ويكون حكم النقض باتاً ونهائياً فى وقائع مغايرة للتى ينظرها القضاء الإدارى، تتمثل فى فرز الأصوات والنظر فى وجود شبهة تزوير للعملية الانتخابية من عدمه. وأكد «فرغلى» أنه لا يوجد أى تعارض بين اختصاص القضاء الإدارى والنقض، فكل منهما له اختصاصه المقرر دستورياً وقانونياً، لكن الهدف من إثارة التعديلات الدستورية هو عودة «سيد قراره».

المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، أيد ما ذهب إليه رأى المستشار «فرغلى» وتمسك ببقاء النص الدستورى كما هو دون تعديل، حتى لا يكون مجلس النواب خصماً وحكماً فى وقت واحد. وقال «الشوربجى» إن دستور 2014 كان واضحاً فيما يتعلق بالفصل فى صحة العضوية، إذ منح محكمة النقض هذا الاختصاص بأن تصدر أحكامها فى الطعون الانتخابية ويكون حكمها باتاً غير قابل للطعن عليه، وليس كما كان فى السابق مجرد تقرير يعرض على مجلس الشعب يأخذ به أو يتجاهله، وأضاف أن القضاة دائماً ملتزمون بما يقره البرلمان من تشريعات، لكونه السلطة المختصة بالتشريع، لكن حينما يتعلق الأمر بتعديل دستورى، فيجب أن يكون هناك تريث، لافتاً إلى أن الواقع الدستورى والعملى يضع شروطاً وإجراءات معينة لتعديل الدستور، والأفضل بقاء الوضع كما هو عليه فيما يتعلق بالمادة 107.

«الجمل»: أرفض عودة البرلمان للفصل فى عضوية نوابه.. ويجب اقتصار التعديل على منح القضاء الإدارى اختصاصات نظر الطعون قبل النتائج وبعدها

ويرى المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن المادة 107 المطلوب تعديلها لا تمثل مشكلة فى حد ذاتها، وأن الجدل والخلاف يتمثل فى السؤال: هل من حق النقض تعيين أحد المرشحين أم أنها تقتصر على إبطال العضوية فقط لتبدأ إجراءات الترشح على المقعد الشاغر؟ لافتاً إلى أن هذا الجدل كان يمكن حسمه دون تعديل النص الدستورى، وذلك من خلال طلب تفسير يُقدم للمحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة 107 من الدستور، أو إقرار تعديل تشريعى ينص صراحة على أن «محكمة النقض تختص فقط بالفصل فى صحة العضوية دون أن يكون لها سلطة تصعيد أى مرشح آخر»، وقال «سالم» إنه يجب ألا يكون تعديل الدستور حلاً لأى مشاكل قانونية أو دستورية مثارة.

رأى آخر ذهب إليه المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يؤكد فيه ضرورة إسناد جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات، سواء قبل الحصول على العضوية أو بعدها، لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، كما هو الحال فى النقابات المهنية، وأوضح أنه يجب ألا يكون لمحكمة النقض أى اختصاص فيما يتعلق بنظر الطعون الانتخابية بعد إعلان النتائج، وأن يتم إسناد هذا الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى، على أن يستمر مجلس الدولة أيضاً فى نظر الطعون المتعلقة بالانتخابات أثناء فترة الترشح وقبل وأثناء العملية الانتخابية، ورفض «الجمل» عودة مبدأ «سيد قراره» بإسناد الفصل فى صحة عضوية النواب للبرلمان، قائلاً: «إذا كانت هناك ضرورة لتعديل النص الدستورى فيجب أن يقتصر على منح القضاء الإدارى اختصاصات بنظر جميع الطعون الانتخابية قبل وبعد إعلان النتائج».

وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن النص على أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات تم وضعها نتيجة إحساس بالغضب ممن تولوا الرئاسة قبل 2014، ووسط تحفز وتحفظ من أعضاء لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، وبالتالى فهى فى حاجة إلى تعديل لتكون 6 سنوات، وأضاف أن هناك كثيراً من النصوص تحتاج إلى تعديل، والتى تم وضعها فى وقت كانت تشهد فيه الدولة صداماً بين الاتجاهات السياسية، أو نتيجة الحاجة الحتمية لوجود دستور، أو إحساس بالغضب تجاه سنوات حكم سابقة على 2014، من بين هذه المواد توسيع اختصاصات السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب على حساب السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية، وقال إن الاقتراب من تعديل الدستور حالياً به ظلم كبير للنظام الحالى ويسىء إليه، مؤكداً أن ذلك لا يعنى عدم الحاجة للنظر فى بعض المواد، مع ضرورة الانتظار لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى عام 2018. وتابع أنه هاجم كثيراً من النصوص قبل وضعها وإقرارها، لكن إجراء تعديلات فى الوقت الحالى يعد غباء سياسياً -حسب وصفه- من القائمين على سلطة التشريع، ولفت إلى أنه نتيجة الصدام بين الاتجاهات السياسية تم إلغاء النص على وجود مجلس للشيوخ أو الشورى، رغم أنه أثناء التصويت على هذه المادة تم استبعادها على صوت واحد فقط، والآن لا بد من تعديل الدستور والنص على وجود مجلس للشيوخ، وأشار إلى أن إحدى مزايا دستور 1971 ومساوئ دستور 2014، هى وجود مجلس الشورى فى الأول، وإلغاؤه فى الثانى، مطالباً بضرورة العودة إلى مجلس الشورى أو الشيوخ، ما يستلزم إجراء تعديل دستورى، وأوضح أن الدستور خرجت مواده مطولة إلى أن وصلت لـ247 مادة، إضافة إلى وضع نصوص لدغدغة مشاعر الرأى العام، وهى عبارات إنشائية لم يكن مجالها الدساتير وإنما فقط القوانين، مثل وضع نص خاص بالرياضة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل