المحتوى الرئيسى

11 مادة فى لائحة «النواب» ترسم الطريق لتعديل الدستور والاستفتاء عليه

08/15 10:10

نظم الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان، الآليات المتّبعة فى حال الاتجاه إلى تعديل الدستور، سواء كان ذلك بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو من خلال أعضاء بمجلس النواب.

النائب محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة «الخمسين»، قال إن مسألة تعديل الدستور، ليست بحاجة إلى تشكيل لجنة خمسين أخرى لتنفيذ ذلك، خصوصاً فى ظل وجود برلمان منتخب. واستند «عبدالعزيز»، إلى المادة 226 من الدستور، التى حدّدت آلية التعديل، حيث سمحت لرئيس الجمهورية، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، بطلب التعديل. وأشار «عبدالعزيز»، وفقاً للمادة، إلى أنه فى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

وفى حال رفض الطلب، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، أما فى حالة موافقة المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة.

وأكد «عبدالعزيز» أن التعديل يكون نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللائحة الداخلية نظّمت الإجراءات الخاصة بشأن تعديل الدستور، من خلال 11 مادة، وفى حال جاء ذلك بناءً على طلب رئيس الجمهورية، حدّدت المادة (133) ذلك من خلال إخطار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس، بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، ويجب أن يتضمّن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته، ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به إلى أعضاء المجلس كافة، خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

وكيل «تشريعية النواب»: يجب أن يتضمّن طلب التعديل تحديد أسبابه ومبرراته والمواد المطلوب تعديلها

وأضاف أنه وفقاً للمادة (134) يعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية. ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحاً لهذا الطلب على المجلس قبل أن يُقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها، ويجب أن يتضمّن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تُضمّن تقريرها مشروعاً مبدئياً للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويُتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. ويُتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافة، قبل الجلسة المحدّدة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه له.

ونصت المادة (135) على أن: يُتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كلياً أو جزئيّاً أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم. وإذا لم يحُز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. ويخطر رئيس المجلس، رئيس الجمهورية، بقرار المجلس فى مبدأ التعديل، مشفوعاً ببيان الأسباب التى بُنى عليها.

وفى المادة (136) يُقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريراً للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمناً صياغة مشروع المواد المعدّلة خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها.

ووفقاً للمادة (137)، على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدّمه لرئيس المجلس كتابةً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها. وحسب نص المادة (138)، يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، فى اجتماع علنى وعام، تعقده لهذا الغرض طبقاً لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة. وفى المادة (139)، تُحدّد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ستين يوماً على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداءً بالاسم.

وقال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللائحة نظمت أيضاً، طريقة تعديل الدستور بناءً على طلب أعضاء المجلس، فوفقاً للمادة (140) لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناءً على طلب كتابى يُقدّم إلى رئيس المجلس يكون موقعاً من خُمس عدد الأعضاء على الأقل.

وأوضح -حسب المادة- أن الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، تُحفظ، ويخطِر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يُكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمون إليها، ولرئيس المجلس بناءً على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور شفاهة أو كتابة، إلى عدم توافر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل