المحتوى الرئيسى

سامح عاشور: مشروع «الإجراءات» لم يتضمن الاستحقاقات الدستورية

08/09 19:07

طالب سامح عاشور نقيب المحامين ، بضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور بما يتطلب القانون ولا يمنع أن يكون مرتبط بالمناخ التشريعي السابق عليه فى المشروع بجانب الاستثناءات والمقترحات الجديدة والتعديلات الجديدة ، قائلا «نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية».

وتابع: "خلال مناقشاته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقام حاليا بمجلس النواب ، أنه وفيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام فان هناك مشكلات كبرى تتعلق بالعديد من الموضوعات الهامة منها ما يتعلق باختصاصات النيابة العامة، ومنها ما يتعلق بكيفية التعامل مع شهود الاثبات وشهود النفي".

ومنها ما يتعلق بدرجات التقاضي، والتشريعات التي يجب ان نعود بها الي الدستور، الدستور يحتاج حتى الان الي ترجمة تشريعية كاملة ، حتى تستطيع كافة القوانين استدعائه وتطبيقه ، نحن امام نظام عام جديد يجب ان يترجم الي نصوص تشريعية.

وضرب النقيب على سبيل المثال ثلاث نصوص دستورية منها المادة 54 و 98 و 198، حيث إن المادة 98 تؤكد للقول السابق على ان التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وايضا حق الدفاع او الوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع ، اذًا يأتي قرار المشرع الدستوري بين ضمان حق الدفاع وضمان حماية ايضا للمحامي.

وأوضح نقيب المحامين: "وبشأن المنطقة الثالثة التى خلت منها النصوص ايضا المادة 198 من الدستور التي تتحدث والتى لم تتحدث عن المحامين فقط والبعض يظن انها للمحامين ولكنها ايضا لكفالة حق الدفاع ، لكي نضمن ان لكل مواطن ان يكون له دفاع كفء يتسطيع ان يدافع عن حقوقه ويتسطيع ان يستخلصها ويتسطيع ان يدفع الظلم عنه فى مواجهة السلطة والسلطات".

وتتحدث المادة عن ان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا، وهذا يؤكد الحماية الموجودة فى المادة 49 و 50 من قانون المحاماة واصبح الدستور الان هو الذى يحميها ونقله لهذه الحماية واصطحابها الى الجهات التى تحقق امام المحامي، من حيث الجلسات، جراء السب والقذف والاهانة، وهؤلاء الاربعة لا يجوز حبس المحامي ولا احتجابه حتى فى حالة التلبس ، انما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الاحوال.

وأكد: "أن هذا النص يجب ان يؤكد فى كل جرائم الجلسات الموجودة سواء جنايات او جنح ، نرى ان المشروع يتحدث عن ان القاضي من حقه ان يتخذ الاجراءات ويحبسه 24 ساعة دون اشارة لمواد الدستور او قانون المحاماة التى اصبحت فى هذا الشأن من النظام العام بمعني ان المادة 198 حولت جميع نصوص الحماية الموجودة فى قانون المحاماة الى مواد من النظام العام ، بمعني انه لا يجوز ان يرخص لاحد سواء قاضي او نيابة انه احتمالية ان يفعل ذلك او لايفعل وبالتالى مخالفاتها يترتب عليها البطلان وهذا ما نحن حريصين ان نتضمنه بمشروع القانون".

وأشار: "نحن الآن فى إطار المشاكل العملية التي تحدث عنها او التي سيتحدث عنها زملائي من شهادة الشهود فى الجلسات والاستدعاء وحالة الخوف منهم بمعرفة المحكمة فى انها يمكنها الاستغناء عنهم ، وايضا المادة 18 تحتاج المراجعة فى اعطاء المساحة لجرائم كثيرة متعلقة بالمال والاموال العامة وسلطة التصالح حتى مع الجرائم العمدية، يأتي منها المفارقة فى الجرائم غير العمدية المادة 244 التي تتحدث عن القتل الخطأ تشمل ثلاث فقرات".

فقرة تشمل توصف الجريمة والفقرة الثانية مشدد اول يتعلق من الاصابة الي العاهة المستديمة ثم مشدد ثالث اذا كانت الافراد اكثر من 3 ، وانه عندما تحدث فى المادة 18 عن امكانية التصالح ذكر الفقرة 1 ، 2 ولم يذكر الثالثة بدون سبب ، والذى يهدف انك تسعي الى تصفية جرائم غير عمدية من الاساس ، جرائم تحتوي على رعونه فيها عدم احترام ، ففى العمد فى جرائم المال العام، يعطي رخصة الاعفاء ،وفي عدم العمد والخطأ القانون يسمح بالحبس ، وان هذه مسائل تحتاج الي شرح وتحاور اكثر من ذلك.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل