المحتوى الرئيسى

مقترح لـ«قضايا المرأة» لتعديل قانون الإجراءات الجنائية | المصري اليوم

08/07 17:56

حصلت «المصري اليوم» على مقترح لتعديل قانون الاجراءات الجنائية أعدته مؤسسة قضايا المرأة، على قانون الذي اعدته وزارة العدل والمتدوال لمناقشته بمجلس النواب، وأعلنت المؤسسة تقديم المقترح لوزارة العدل ومن ثم مجلس النواب للأخذ بالتعديلات المرجوة .

وقالت المؤسسة إن الموضوعات التي تم اقتراح تعديلها داخل القانون هي «الإعلان القضائي»عن طريق الهاتف وبطاقة الرقم القومي وقد سبق وأن قدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مقترحا بشأن رؤية متكاملة لتعديل الاعلانات القضائية لتكن بشكل الكتروني عن طريق أرقام الهاتف المحمول والمرتبطة بالرقم القومي لحاملها.

وتضمن مقترح المؤسسسة أنه يمكن ان يتم تدوين بيان اضافى في الاعلان وهو رقم تليفون المعلن الية على ان يتم التعاون من قبل وزارة العدل مع شركات المحمول الثلاثة العاملة في مصر لتنشى ثلاث مكاتب خاص بها داخل المحاكم ويتم ارسال الاعلان لها وتقوم بارساله للمعلن اليه على تليفون الخاص به على ان تكون رسوم الرسالة على المعلن اليه ويتم إرفاق شهادة من شركة المحمول التابع لها المعلن إليه بتمام وصول الرسالة بالإعلان، علماً بأن وفقا لاخر احصائية من الجهازالقومي للاتصالات حول عدد المشتركين في الشبكات الثلاثة التي رصدت ان لدينا 103 مليون مشترك تقريبا كل مصرى لدية خط تليفون محمول.

وأشار المقترح إلى أن الفائدة المرجوة من الاقتراح هي منع التلاعب في الاعلان والتاكد من علم المعلن الية بالاعلان وسرعة الفصل في الدعاوى وميكنة الدعاوى القضائية، كما أنه يمنع التلاعب في القضايا وصدور احكام دون علم الخصوم حيث يتم ارفاق شهادة من شركة المحمول التابع لها المعلن الية تفيد وصول الرسالة الية والاستفادة من قاعدة بيانات المشتركين للتاكد من وصول الاعلان للمعلن الية وهذا في اطار ما تتبناة الحكومة من هيكلة النظام الادارى ( الحكومة اليكترونية ).

وأشار المقترح إلى أن الفائدة الإقتصادية للإقتراح هي أن التكلفة المالية الواردة على الرسالة لشركات المحمول يمكن ان يتم اقتطاع جزء من سعرها لصالح وزارة العدل وأبنية المحاكم ونقابة المحامين نظرا لاخر احصائية حول القضايا في المحاكم والتى تقدر 20 مليون قضية بواقع قضية لكل 4 مصريين وحيث ان المكان سوف توفرة وزارة العدل فيلزم ان يكون هناك عائد ونقابة المحامين نظرا للموكلين وأبنية المحاكم لتطويرها وميكنة المحاكم.

وقال عبدالفتاح يحيي، المحامي بمؤسسة قضايا المرأة لـ«المصري اليوم»: «المقترح تم تقديمه للوزارة العدل ووفقا لاقتراح التعديلات في القانون أ، وزارة العدل أخذت بالفكرة، وسيتم تقديمه مقترح المؤسسة للنواب مع استئناف الجلسات من الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر المقبل».

وأشار إلى الاعلان الالكترونى أفضل نظرا لان الاعلانات القانونية هي كل ورقة قانونية يتم تقديمها للمحكمة لاتخاذ اجراء ضد شخص طبيعى أو اعتبارى للمطالبة بحق ولا تنعقد الخصومة القضائية إلا بوصول الإعلان للمعلن إليه ونظرا لما يعترى الاعلانات القانونية من اشكاليات وصعوبات ادارية وفساد من تلاعب القائمين على الامر وضياع حقوق المتخاصمين وصعوبة وصول الاعلان وطبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية من وجوب الاعلان لصحة انعقاد الخصومة وصحتها واطالة امد التقاضى في صعوبة وصول الإعلان.

ولفت المقترح إلى الصعوبات والاشكاليات والفساد بالاعلانات القانونية منهاعدم وجود عنوان محدد للخصم يمكن الاعلان علية نظرا لهروبه من منزله وصعوبة تسليم الاعلان لشخص المعلن اليه حتى مع وجوده في محل اقامته لما يتم من رشوة بعض القائمين على اجراء الاعلان وتنفيذ الاعلان على الورق دون الانتقال لمحل اقامة المعلن اليه ( اعلان امريكانى ) وصعوبة تنفيذ الاعلان اذا ما ترك المعلن اليه محل اقامته وانتقال لمحافظة أخرى أو في قرى فيصعب وصول الاعلان وتكبد المعلن مصرفات باهظة مع كل اعلان.

وتابع المقترح من الاثار المترتبة على الاشكاليات والصعوبات «عدم انعقاد الخصومة القانونية التي تتيح بدء السير في الدعوى وعدم علم المعلن اليه بوجود قضية مرفوعة ضده ويتفاجىء بصدور احكام قضائية ضده سواء كيدية أو صحيحة ولا يتمكن من دفاعه عن نفسه ويضيع عليه درجة من درجات التقاضى واطالة امد التقاضى وتكدس الدعاوى امام الهيئات القضائية وزيادة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاضين ولوزارة العدل والمجتمع نتيجة إهدار الوقت بالنسبة للمتخاصمين والقاضى والموظفين لعدم اتمام الاعلان».

وأشار المقترح إلى المواد الخاصة بالاعلانات القانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية منها مادة 6 أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،ومادة 7 (1) لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية ومادة 8 (2) وإذا تراءي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير، وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل