المحتوى الرئيسى

تعرف على تفاصيل قانون تعويض عقود المقاولات بعد إقراره من السيسي

07/11 20:23

نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وتنص المادة الأولى من القانون على إنشاء اللجنة العليا للتعويضات، ويكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بتحديد أسس وضوابط، ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من أول مارس 2016، وحتى آخر العام، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات، والتوريدات، والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءً من أول مارس 2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ووفقاً للمادة الأولى من القانون، يقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة لبيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة، وفروق الأسعار وفقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

أما المادة الثانية من القانون؛ فقالت إن اللجنة العليا للتعويضات سيصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية كلاً من رئيس إدارة الفتوي لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأتاح القانون للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها، على ألا يكون له حق التصويت على أعمال وقرارات اللجنة، كما أتاح لرئيس اللجنة أن يصدر قرار بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر، والخبرات الفنية، والمالية، والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه.

ووفقاً للمادة الثالثة من القانون، يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريراً بالأسس والضوابط، ونسب التعويضات زيادة أو نقصاناً، والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة لاعتمادها، وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

ويتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها في القانون بناءً على تقرير يرفع لها من اللجنة العليا للتعويضات مع عدم الإخلال بأحكام المادة 147 من القانون المدني، وذلك بالنسبة للعقود، التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترة المشار إليها في المادة الأولى من القانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل