المحتوى الرئيسى

دفاع متهمي «خلية أوسيم» يدفع ببطلان التحريات والتحقيقات | المصري اليوم

07/11 16:05

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي محاكمة 30 متهماً في قضية خلية أوسيم.

استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين، حيث قال محامي المتهمين أحمد حسن على طنطاوي وأحمد خالد عبدالحي يونس، ومحمود خالد عبدالحي، وأمين عبدالستار حسن، والذى براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة لهم وتمسك بالدفوع السابقة التي أبداها دفاع المتهمين السابقين في القضية، وطالب باستبعاد مواد الاتهام 230 عقوبات لعدم وجود جريمة قتل في القضية والمادة 260 مكرر عقوبات لعدم وجود اتلاف في خطوط الكهرباء.

ودفع ببطلان التحريات والتحقيقات التي تمت من قبل الأمن الوطني، حيث إن الضباط القائمين على الضبط ليسوا من مأموري الضبط القضائي.

ودفع ببطلان عرض المتهمين على النيابة العامة، حيث إن أسماء المتهمين الصادر بها قرارات ضبط وإحضار بها أخطاء، بالإضافة إلى أن بعض المتهمين ألقى القبض عليهم قبل صدور قرار ضبط وإحضار، وقدم بلاغات للنائب العام، كما نفى الدفاع خلال مرافعته وجود شاهد رؤية واحد يفيد قيام المتهمين بتصنيع المواد المتفجرة.

وأن اعترافات المتهمين جاءت نتيجة الإكراه والتعذيب، ودفع بانتهاء مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين.

وأضاف الدفاع أن المتهمين تعرضوا للإكراه المعنوي والضرب والإجبار على الاعتراف، ودلل على ذلك بقيام الضباط بالاعتداء بالضرب على المتهم رقم 13 وإثبات ذلك من خلال محضر التحقيقات بوجود إصابات بظهر المتهم، ولكن لم يتم عرضه على الطب الشرعي.

وتابع الدفاع إن المتهم أحمد خالد، به كدمات بالعين اليسرى، وتم إثبات ذلك في محضر التحقيقات، بالإضافة إلى وجود سجحات أثناء مناقشته بقسم شرطة أوسيم، ودفع بانتفاء أركان الجريمة المعنوي والمادي، وأن التحريات مرسلة وغير صحيحة، حيث جاءت مرة أن المتهمين ينتمون إلى الألتراس، ومرة الانضمام إلى خلية، وأخرى لجماعة إرهابية.

كما ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لكونها أقيمت بدون صفة وبطلان تحقيقات النيابة العامة لفسادها وبطلانها وانتفاء جريمتي التجمهر والتظاهر لعدم ضبط المتهمين.

وطلب المحامي حسين عبدالسلام، ببراءة المتهمين أمين طلعت عبدالستار ومصطفى عبدالباسط محمود على يوسف، ودفع بطلان أمر الإحالة في الدعوى لتضمنه اتهامات نسبها إلى المتهمين جميعا، وذلك لمخالفة الفقرة الثانية 214 إجراءات جنائية، ولأنه لم يتضمن بيان للأفعال التي نسبها إلى المتهمين.

كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 268 إجراءات، وبطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة المادة 270 إجراءات جنائية، وبطلان الإقرار المنسوب إلى صدوره إلى المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات، وانتفاء أدلة الثبوت في الدعوى وبطلان التحريات المقدمة في الدعوى المتعلقة بالمتهمين لعدم جديتها ولأنها لم تتضمن مما يثبت إدانتهما.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل