المحتوى الرئيسى

القوانين المكملة للدستور «محلك سر » لدور الانعقاد الثالث بالبرلمان

07/08 13:56

بعد مرور 10 أشهر على انعقاده، أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد الثاني للبرلمان وأن جلسة الأربعاء الماضى هى الأخيرة.

ورغم ازدحام الأجندة التشريعية بالعديد من مشروعات القوانين سواء المقدمة من الحكومة أو البرلمان فضلا عن مناقشة بعض من القضايا الهامة والاتفاقيات وقرارات الرئيس واتفاقيات الوزراء والموازنة العامة للدولة، إلا أن مجلس النواب أرجا القوانين المكملة للدستور وهي قوانين ذكرها الدستور وتنتظر اقرارها من المجلس.

القوانين المكملة للدستور هي القوانين التي أشار إليها الدستور في المادة 121 وهى تختلف عن القوانين العادية التى يتطلب اقرارها موافقة الغالبية المطلقة من البرلمان، بينما القوانين المكلملة للدستور ونظرا لأهميتها تحتاج موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

قال د. صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن القوانين المكملة للدستور محددة بنص في الدستور وهى قوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور.

وأكد فوزي في تصريح خاص، أنه لا يوجد إلزام أو نص دستوري على ضرورة إنتهاء البرلمان منها، أي أنه إذا لم ينتهي البرلمان وأفضى ادوار انعقاده لا حرج ولا شئ عليه.

وأوضح الفقيه الدستوري، أنه في الفترة الأخيرة انتشر بالخطأ أن القوانين "مكملة" أي لابد وأن تصدر في فترة معينة، وهو اعتقاد خاطئ، مشيرًا إلى أن النص الدستوري القانون الذي حدد فترة أو معاد تلك القوانين ذكر بباب الأحكام الانتقالية و نص على ضرورة أن تصدر خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، مؤكدًا أنه حتى لو لم تصدر في دور الانعقاد الأول فلا حرج دستوري، لافتًا أن قانون بناء الكنائس تم الإفراغ منه وكان أحد القوانين.

وتساءل فوزي : هل هناك قوانين حتمية ذكرها الدستور أو إلزامية؟ أم أن ما ذكر هو قوانين مكملة ويترك للبرلمان التشريع فيها، مشيرًا إلى ان الاعتبارات السياسية والعامة لها دور في إتمام صياغة وتشريع تلك القوانين.

واستشهد على التداخل الدستوري بين القوانين ووجوب الدستور لمواعيد معينة لها، بقانون مجالس الإدارة المحلية وأنه منذ 28 يونيو 2011 حلت المجالس المحلية الظهير الشعبي للمواطنين والتي لا تألو أهمية عن غيرها من القوانين، ولكن بسبب إلزام ما في الدستور وهو وجوب إشراف الهيئة العليا للانتخابات والتي يتم صياغة قانون وهو أيضًا أحد القوانين المكملة للدستو، أصبح يستلزم صياغة قانون للإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات عقب الانتهاء من الهيئة للانتخاب وهو لم يصدر حتى الأن.

ولفت النظر إلى أن المجلس النيابي لم يصدر عدد من قوانين المكملة للدستور و لا مسئولية ولا جزاء ولا عقاب عليه، لأن مصر لا تعرف ما يسمى بالرقابة على مسئولة الامتناع التشريعي وبالتالي لا يمكن الذهاب للمحكمة الدستورية ومطالبتها بضرورة إلزام البرلمان مثلًا إقرار قانون العدالة الانتقالية، وإن حدث ذلك فهو انهيار لمبدأ الفصل بين السلطات ولا يمكن أن يدث من الأساس.

وأضاف أن الأمور التشريعية تحكمها أمور عملية يمكن أن تؤخر أو تقدم صياغة قوانين، ويمكن أن تكون تلك الأمور سياسية أو غيرها، ويمكن أن يكون هناك حاجة لمزيد من الدراسات يحتاجها القانون، فضلًا عن الاعتبارات الأخرى.

وتابع: "ولو نفرض أن قانون العدالة الانتقالية ظهر وتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الثاني هل يعد باطلًا دستوريًا؟، بالطبع لا يبطل دستوريًا رغم نص مواد باب الأجكام الانتقالية".

ويرصد "التحرير" أبرز تلك القوانين والتي سيتم تأجيلها لدور الانعقاد الثالث بالبرلمان.

طرح هذا القانون أكثر من مرة من قبل العديد من النواب خلال أدواتهم البرلمانية أملا في أن يتم إدراجه بالجلسة العامة ومناقشته داخل اللجان المختصة، إلا أن تصريحات عدة كشفت أن القانون ربنا يتيح فرصة للتصالح مع جماعة الإخوان وهو ما تسبب في عدم الحديث عنه، رغم أن الدستور نص فى مادته رقم 241 على "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".

رغم مناقشة مشروع الحكومة المقدم بهذا القانون في منتصف دور الانعقاد الثاني للبرلمان والانتهاء منه ووضع التعديلات اللازمة بعد سماع المقترحات من النواب والمختصين والذين ينظم عملهم القانون، تم إيقافه بدعوى انتظار التقسييم الإداري الجديد للمحافظات والذي سيتم بطريقة جديدة يتم ضم عدد من المحافظات في مجموعة على شكل إقليم أو قطاع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل