المحتوى الرئيسى

لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون العمل الجديد راعى «تحقيق التوازن» بين مصلحة العمال ورجال الأعمال

06/22 10:11

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، إن «قانون العمل الجديد راعى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال ورجال أعمال، دون الانحياز لأحد منهم، فهو على سبيل المثال تمسك بفترة 4 أشهر كإجازة وضع للمرأة ولم يستجب لمطالبات رجال الأعمال بشأن تخفيض هذه المدة، خصوصاً أن قانون الخدمة المدنية نص على هذه الفترة، فضلاً عن أن هذه المدة مهمة للطفل وليس الأم وحدها»، وأضاف «وهب الله» لـ«الوطن»، أن «اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون على تحقيق الأمان الوظيفى للعمال، مع الحفاظ على مصلحة رجال الأعمال أيضاً»، معتبراً أن «تحفظ رجال الأعمال على مدة الـ30 يوماً منفصلة التى حددها القانون كحد أقصى لانقطاع العامل عن العمل وإلا اعُتبر مفصولاً ليست أزمة، خصوصاً أن الوضع الحالى كان يعلق الأمر فى المحاكم لسنوات عديدة وهو ما تمت مواجهته بالقانون الجديد».

وكيل اللجنة: القانون قضى على «استمارة 6» التى كان يستغلها بعض أصحاب الأعمال للتخلص من العامل فى أى وقت دون الالتزام بتعويضه

وعن اعتراض العمال على حظر الإضراب فى المنشأة ذات الطبيعة الاستراتيجية والخاصة، قال «وهب الله» إنه «يجب مراعاة طبيعة المنشأة خصوصاً المرتبطة بالأمن القومى المصرى والمصلحة العامة للمواطنين، فلا يجب أن يمس الإضراب مثل هذه الأماكن على الإطلاق، فضمان حقوق العمال أمر كفله الدستور والقانون، ولكن دون المساس على الإطلاق بمصلحة البلد العليا». من جانبه، قال النائب جمال عبدالناصر، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن «اتحاد الصناعات طالب بأن تكون مسئولية توثيق الاستقالة هى مهمة العامل، وليس صاحب العمل، واللجنة ستستجيب لهذا الطلب طالما أنه فى النهاية سيحقق هدف الحفاظ على حقوق العامل، وبطبيعة الحال فإن توثيق الاستقالة من جانب العامل سيكون أكثر أماناً له»، موضحاً أن «القانون حقق إنجازاً كبيراً بالقضاء على موضوع الاستمارة 6، التى كان يستغلها بعض أصحاب الأعمال غير الشرفاء، من خلال إجبار العامل قبل بدء العمل على إمضاء استقالة مسبقة للتخلص منه وقتما يشاءون، دون الالتزام بأى حقوق تجاه العامل»، وأضاف «عبدالناصر»: «والآن أصبح هناك أمان وظيفى من خلال نص المادة 140 من القانون على أن: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن». فيما قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، إن «القانون حقق إنجازاً كبيراً فى مجال العمل، بدليل أن النقاط الخلافية بين العمال وأصحاب الأعمال قليلة جداً، وتكاد لا تذكر فى القانون، وهو ما يدل على أن التشريع نجح فى تحقيق توازن كبير بين أصحاب العمل والعمال، وبالتأكيد لن يرضى عنه الطرفان بنسبة 100%، فلا يوجد تشريع فى العالم تتوافق عليه جميع الأطراف بنسبة كاملة».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل