المحتوى الرئيسى

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل الضريبة على الدخل ورفع حد الإعفاء الضريبى - برلمانى

06/19 17:45

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200جنيه.

واستعرض النائب حسين عيسي، رئيس لجنة  الخطة والموازنة،  التقرير المشترك بشأن مشروع القانون، موضحاً أن الحكومة بدأت البحث عن حافز ضريبى يهدف إلى تخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر، لاسيما بعد تأثر حدودى الدخل من ارتفاع معدلات التضخم وتعرض الفئات البسيطة للمعاناة، بعد الإجراءات التصحيحة الأخيرة التى اتخذت لإصلاح السياستين الاقتصادية والمالية، ومن أهمها تعويم الجنية، لذا كانت ضرورة البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين.

جاء تعديل المادة (8) من مشروع قانون الضريبة على الدخل وفقا للتقرير، الذي تلاه عيسي، مرتكزاً على نقطتين أساسيتين، أولهما أن مقدار الإعفاء الحالى ويبلغ 6500 جنية سنوياً لم يعد كافياً لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة، وليس الموظفين وحدهم، وبالتالى فأن التغيير فى حد الإعفاء يجب أن يشمل كافة الفئات، حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.

أما الركيزة الثانية، تتمثل فى أن الزيادة فى مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسباً مع الشريحة أو الفئة التى يخاطبها القانون، حيث جاء بالتقرير إنه لا يعقل أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالى مرتباتهم، إذ فى الغالب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذى حدث فى قيمة الاعفاء لصغر دخولهم، كما أن أصحاب الشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة فى هذا الاعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الحدية للدخل.

 ويتضمن مشروع القانون 3 مواد رئيسية، الأولى تقضى باستبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاصة بفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعية الذى يتمثل دخله فى "المرتبات وما فى حكمها، وإيرادات النشاط التجارى أو الصناعى، وإيرادات من الثروة العقارية، وإيرادات نشاط مهنى أو غير تجارى"، لتكون أسعار الضريبة مقسمة على 5 شرائح على النحو التالى، بحيث تكون الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة الأولى معفاة من الضريبة، الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30000 جنيه (10%)، الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%)، الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%).

وفقا للتقرير، يُمنح الخاضعون للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، بواقع 80% للشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، ويكون هذا الخصم لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

وأوضح التقرير، أنه تم الأخذ بنظام الخصم (الائتمان) الضريبى فى مشروع القانون، على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلاً، والعكس مع الفئات الأكثر دخلا، مراعاة لعدالة توزيع الضريبة على كل مستويات الدخول، مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة، فكلما انخفض الدخل زادت قيمة الاستفادة من الخصم "الائتمان" الضريبى بشكل أكبر، دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى.

 ولفت التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا المشروع بالخفض على الحصيلة الضريبية بمبلغ قدره 7 مليارات جنيه، تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوى الدخول المنخفضة وتطبيقا للنص الدستورى بتصاعدية الضريبة، فيما تنص المادة الثانية، بحسب التقرير، على أن تسرى أحكام المادة السالفة على النحو التالى، بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أما بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، تسرى الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبة التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

المادة الأولى : يُستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص الآتى، تكون أسعار الضريبه على النحو الآتى :

- الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.

- الشريحة الثّانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%).

- الشريحة الثالثة : أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنية (15%).

- الشريحة الرابعة : أكثر من 45.000 جنية حتى 200.0000 جنيه (20%).

- الشريحة الخامسة : أكثر من 200.000 جنيه (22.5%).

ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضرائب المستحقة عليهم على النحو الآتى:

- الشريحة الثانية : (80%). - الشريحة الثالثة : (40%). - الشريحة الثالثة : (5%).

ويكون منح الخصم المُشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

المادة الثانية : تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل