المحتوى الرئيسى

كيف تم حجب المواقع الإخبارية في مصر؟

05/29 16:32

«تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك»، هكذا نصت المادة 57 من الدستور المصري، بعدم جواز تعطيل "حجب" وسائل الاتصال، لكن ما حدث الأيام الماضية يشير إلى إغلاق العديد من المواقع الصحفية تحت مسميات مختلفة، للتحايل على نص الدستور، فكان الملجأ لقانون الإرهاب الصادر في 2015.

وتم حجب ما يزيد على 20 موقعا على الأقل خلال الأيام الثلاثة الماضية، لم تحدد جهة رسمية في الدولة مسئوليتها عن هذا القرار، بدعوى أن بعضها مواقع يتم تمويلها من قطر أو من جماعة الإخوان الإرهابية، لكن بعض تلك المواقع التي تم حجبها يؤكد ملاكها والقائمون عليها والعاملون فيها عدم تبعيتهم لدول أو جماعات.

وأول من أمس تم حجب موقعي البورصة المصرية والديلي نيوز إيجيبت، أحد أهم المواقع الاقتصادية في مصر، وكذلك موقع "محيط"، وقبلها "مدى مصر"، و"مصر العربية" و"المصريون"، بالإضافة لمواقع أخرى معلوم تبعيتها أو تمويلها من الإخوان المسلمين بالخارج في قطر أو تركيا أو غيرها من الدول.

ولكن دون الدخول في الجدل السياسي حول الجهة مصدرة قرار الحجب، أو الأسباب التي بناء عليها تم تصنيف تلك المواقع بأنها ضد الدولة وتوجهها، يرصد "التحرير" في السطور التالية، كل ما يتعلق بحجب المواقع، وما السند القانوني الذي تستند إليه الجهات صاحبة قرار الحجب في قرارها.

تنص المادة 29 من قانون الإرهاب: "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج".

ووفقاً لنفس المادة من قانون الإرهاب "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها".

المهندس عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، قال لـ"التحرير" إن مصر لديها تطور لا بأس به يمكنها من تنفيذ قرار الداخلية بحجب عدد من المواقع الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذا التطور لا يُقارن بمركزية وقوة إجراءات الحجب والمنع التي اتخذتها بعض دول الخليج، كالإمارات والسعودية، مشيرا إلى إمكانية التحايل على الحجب حتى من داخل دولتي الإمارات والسعودية، اللتين تستخدمان نظما أكثر تطورًا، واردة، وذلك من خلال عدد من التقنيات مثل «بروكسي وبي بي إم».

وأوضح عبد المنعم أن الإنترنت بطريقة مبسطة لها بوابات للمرور "Gateway" يمكنها منع أي موقع أو برنامج عبر أنظمة الـ"Firewall" أو ما يسمى جدران الحماية لمنع الخارج من الدخول لشبكة الإنترنت في مصر، أو خروج مستخدم من الإنترنت إلى مواقع بالخارج، وهنا الحجب يكون من خلال الوجهة التي يتم تحديدها باسم النطاق أو من خلال الـ"IPaddress".

ومن بين المواقع التي تم حجبها "الجزيرة نت" و"الوثائقية" و"هاف بوست عربي 21" و"الشرق" و"رصد"، ووكالة الأنباء القطرية، والمواقع التابعة لصحف "الوطن" و"الراية" و"العرب" و"الشرق" وغيرها، وجاء حجب المواقع القطرية في مصر والسعودية والإمارات بعد أن نقلت وكالة "قنا" القطرية، منتصف الأسبوع الماضي تصريحا منسوبا لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول عدد من المواضيع الحساسة في المنطقة، انتقد فيه بعض السياسات الخليجية والمصرية.

وأشار عبد المنعم إلى أن هناك أنظمة أكثر كفاءة وفاعلية من جدران الحماية، مثل الويب فلتر، وهي قادرة على منع الموقع باسمه أو لاحتوائه على كلمات معينة أو صور معينة أو بأن يكون له تصنيف عالمي (إباحي أو عنف أو محرض أو يحتوي على كلمات خارجة) وهي برامج مكلفة جدا.

وكشف عن أن الحجب الحالي لتلك المواقع الإخبارية ليس مكلفا، لأنها تعتمد على الشركات مقدمة خدمات الإنترنت، حيث يتم إضافة تلك المواقع إلى ما يسمى بالقائمة السوداء المحجوبة، ولكن هذا أسهل طرق الحجب، ويقابله أسهل طرق التحايل على المنع بتطبيقات مثل الـ"VPN" و"البروكسي".

وتابع عبد المنعم أن عقوبة تلك المواقع والقائمين عليها ينظمها قانون الإرهاب في المادة، 49 حيث تنص على "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 15 19 22 من هذا القانون أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل