المحتوى الرئيسى

مجلس النواب والمجلس المحلي.. تعرف على اختصاصات وصلاحيات كل منهم

05/27 17:07

مجلس النواب والمجلس المحلي.. تعرف على اختصاصات وصلاحيات كل منهم

فرق الدستور المصري بين صلاحيات ومهام مجلس النواب، والمجالس المحلية، كما فرق بين في طرق المراقبة والحساب والمميزات ايضاً.

وأفرد الدستور المصري الفصل الأول من الباب الخامس للحديث عن اختصاصات مجلس النواب، بينما أفرد للمجالس المحلية "الشق الشعبي" الفصل الثالث من الدستور بدءا من المادة 175.

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية.

- إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

- يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

- يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

- مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

- لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار.

- لا يُسئل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو لجانه.

- لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

- يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

- لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.

- تصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

- لكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين.

- يضع الموازنة العامة للدولة يعرض عليه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

- يشترط موافقته للسلطة التنفيذية على الاقتراض، أو الحصول على تمويل.

- يحق له توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

- يملك سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب.

- يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، فيكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

- يشترط موافقته على طلب رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها.

- لا يملك رئيس الجمهورية إعلان الحرب إلا بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

- يشترط حصول رئيس الجمهورية على موافقة مجلس النواب في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.

- لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب.

- يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية في حالة إعلان خلو الموقع لأي سبب.

- إذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.

- يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

- يتولى سلطة المراقبة على السطة التنفيذية على المستوى المحلي.

- تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون.

- تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية.

- ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

- تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بـالاقتراع العام السري المباشر، لمدة 4 سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

- يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة.

- يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل