المحتوى الرئيسى

​''الأعلى لتنظيم الإعلام'' يعلن مقترحاته لمشروع قانون الصحافة والإعلام

05/22 22:27

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاثنين، رؤيته فى مشروع قانون الصحافة والإعلام، مؤكدا أنه يلتزم بالنص الدستورى الذى أورده الدستور سنة 2014 والذى يؤكد على حرية الفكر والرأى والتعبير واتاحة عرضها ونشرها بالقول أو التصوير والطباعة والتدوير باعتبار حرية الرأى والتعبير الحرية الأصل التى لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها.

وإتاحة حق ملكية الصحف واصدارها وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة بما فى ذلك وسائط الاعلام الرقمي للمصريين من أشخاص طبيعية وإعتبارية عامة وخاصة وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها في غير زمن الحرب تماشيا مع أحكام الدستور الذى يحظر فى المادة 71 توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى تتم بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى أعراض الآخرين.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدستور ألزم في "المادة 72" الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها فى إطار الإلتزام بمبادىء الحيدة والنزاهة والمهنية.

وينطوي مشروع قانون تنظيم الصحافة على 127 مادة مقسمة على 6 أبواب يحتاج بعضها إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يتوافق مع الأهداف التى حددها الدستور واستهدفتها روح القانون ، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق فإن المجلس يتشرف بعرض بعض المقترحات الخاصة بمواد المشروع المعروض.

وأوضح مقترح التعديلات الصادر على بعض مواد مشروع قانون الصحافة والاعلام الغاء النص الموجود فى الدباجة الذى يشير إلى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأن هذا القانون ألغى بالقانون رقم 92 لسنة 2016.

وفي إطار المادة الثالثة المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون التي تصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من العمل به ، إقترح المجلس الأعلى تشكيل لجنة قانونية تضم أعضاء من اللجان القانونية للمجلس والهيئتين الوطنية للصحافة والاعلام يشارك فيها ممثلو مجلس الدولة فى الهيئات الثلاثة لوضع مشروع موحد للائحة التنفيذية يكون أساسا للحوار مع اللجنة القانونية فى مجلس الوزراء المكلفة بوضع مشروع اللائحة التنفيذية.

وفيما يتعلق بالمادة الرابعة، اقترح المجلس أن يكون النص "على من يعمل فى المجال الصحفى أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام القانون المرفق ولائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وبالنسبة لمن يعمل فى المجال الإعلامى عليه أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتضمنت المقترحات الباب الأول (أحكام عامة - المادة 15) ، حيث اقترح المجلس تعديل كلمة راتبه وخفض المدة كالأتي "لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 45 يوما من تاريخ هذا الإخطار ، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله ، ولا يجوز وقف الأجر خلال مدة التوفيق".

كما اقترح تعديل المادة "16" لتكون : يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهنى بالمبادىء والقيم التى يتضمنها الدستور والقانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الاعلامية التى يعمل بها بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم.

وفيما يتعلق بالباب الرابع "المؤسسات الصحفية القومية"، يقترح المجلس تعديل نسبة صافى الأرباح فى المادة "72" لتكون : تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة 5% من صافى الأرباح السنوية التى تحققها المؤسسات الصحفية القومية".

واقترح المجلس في المادة "74" المتعلقة بحق المؤسسات الصحفية القومية فى تأسيس شركات لمباشرة أنشطة إقتصادية أو استثمارية، إضافة "ذات جدوى اقتصادية تسهم فيها المؤسسات بنسبة من رأس المال من عائد أرباحها، وكل مشروع إقتصادى تتجاوز قيمته حدود 100 ألف جنيه بما فى ذلك الاصدارات الجديدة، لا بد أن يعرض على الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام كل فى حدود اختصاصه تتأكد من جدواها الإقتصادية ويحق للهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام دراسة أوضاع الأنشطة الإقتصادية الخاسرة وتحديد امكانية اصلاحها والفترة اللازمة لذلك والتوصية بتصفية أي نشاط اقتصادي واستثماري خاسر يصعب اصلاحه بما يمكن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من اتخاذ قرار بتصفية هذا النشاط اذا لم تثبت جداوه الإقتصادية أو تعذر اصلاحه.

وبالنسبة إلى الباب الثالث "ملكية الوسيلة الاعلامية"، اقترح المجلس فى المادة 65 تعديل كلمة طوال ليصبح التعديل: "على المرخص له الإلتزام بإظهار شعار القناة المرئية أو الرقمية ، وذكر اسم المحطة المسموعة والتردد المستخدم خلال ساعات البث ، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى سواء كان حيا أو أرشيفيا".

كما يقترح فى المادة 66 إضافة "خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية وارسال نسخة منها إلى المجلس الأعلى"، وفي المادة 67 يقترح تعديل نص المادة : " لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الاعلامية المرخص لها عبر وسائل أخرى قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى".

ويقترح في المادة 93 إضافة: "لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير باستثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط نظرا لطبيعتها الخاصة وتحقيقا للمصلحة العامة".

وتعديل المادة 95 المتعلقة بحق الهيئة الوطنية للصحافة فى عزل رئيس مجلس الإدارة أو رئيس تحرير أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس بإضافة "بعد التشاور مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقا للمسئولية المشتركة وضرورة تكامل جهود المجلس مع الهيئة الوطنية ، ويعلن قرار العزل واجراءات تنفيذه رئيس الهيئة الوطنية".

كما يقترح استبدال المادة 115 الواردة بنص المادة بالمادة 114.

ويقترح في الباب الأول "أحكام عامة - مادة 1" إضافة كلمة المؤسسة الصحفية القومية الكبرى هى المؤسسة التى تضم 750 صحفيا وخمسة آلاف عامل وإدارى على الأقل ، ويقترح فى المادة "9" إضافة "مع مراعاة أحكام المادتين "7و8" من هذا القانون "للصحفى أو الاعلامى الحق فى تلقى اجابة على ما يستفسر عليه من معلومات وبيانات وأخبار ، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون".

ويوصي المجلس بضرورة تطبيق النص الدستورى والإسراع بوضع قانون لحرية وتداول المعلومات ينص على حق الاتاحة الكاملة للحصول على المعلومات باستثناء اعتبارات الأمن القومى والأسرار الشخصية للأفراد والأسرار التجارية للشركات.

ويقترح في المادة 17 اضافة "يسأل الصحفي أو الإعلامي تأديبيا أمام نقابته اذا أخل بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف المهنى وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون النقابة ، ولا يعفى ذلك رئيس التحرير المسئول عن النشر فى صحيفته".

وشملت المقترحات أيضا في المادة 25 حذف "أو المشاركة بصوته أو صوته فى اعلانات تجارية مدفوعة الأجر"، ليصبح نص المادة "يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق الإعلانات أو بثها بأية صفة أو التوقيع باسمه على مادة اعلانية ، ويسأل المخالف تأديبيا وإذا ثبت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسة الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية التى يعمل بها".

ويضاف إلى المادة 80 المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية فى البند السادس المتعلق بعزل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضائه " وفى جميع الأحوال يصادق المجلس الأعلى على أي قرار تصدره الهيئة الوطنية للصحافة متعلقا بعزل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضائه".

كما يقترح فى المادة 87 إضافة "من المؤسسة" ، "ولا يجوز صرف أى بدلات أخرى من المؤسسة".

وفيما يتعلق بشأن الباب الرابع "المؤسسات الصحفية القومية " المادة "91" يقترح حذف نص المادة وتغيرها على النحو التالى : " تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة قبل موعد تجديد رؤساء التحرير بثلاثة أشهر لجنة استشارية مؤقتة تضم ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الادارة وثلاثة يختارهم مجلس التحرير وينضم اليها عضوان من ذوى الخبرة تختارهم الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل اصدار وينقضى عمل اللجنة بانجاز هذه المهمة".

وفيما يتعلق بشأن الباب الثاني "المؤسسة الصحفية " المادة "40" يقترح اضافة "على من يرغب اصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني ، يشمل اسم الصحيفة ، واسم مالكها ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واللغة التى تنشر بها الصحيفة ونوع المحتوى والسياسة التحريرية لها ، ومصادر تمويلها ونوع نشاطها والهيكل التحريرى والإدارى لها ، وبيان موازنتها وعنوانها وإسم رئيس تحريرها وعنوان المطبعة التى تطبع بها.

ولا تسري أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية ، وكذلك الصحف والمجلات التى تصدرها الهيئات العامة شريطة أن تلتزم بالاختصاص المحدد لها.

ويقترح في المادة 47 اضافة "تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية وارسال نسخة منها إلى المجلس الأعلى، ودون الاخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتلتزم المؤسسات الصحفية بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية لإعداد تقارير بنتيجة الفحص ، وله أن يستعين فى ذلك بما يراه ، وللمجلس الأعلى ابلاغ النيابة المختصة بما تسفر عنه نتيجة الفحص من مخالفات.

وحول الباب الثالث "ملكية الوسيلة الإعلامية" يقترح تعديل نص المادة "50" يشترط فى الشخص الإعتبارى الخاص المالك لوسيلة اعلامية تزاول البث أو إعادة بث المحتوى المسموع أو المرئى أو الرقمى على شبكة المعلومات الدولية أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية".

كما يقترح تعديل نص المادة 58 " لا يجوز انشاء أية وسيلة إعلامية أو تشغيلها أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل