المحتوى الرئيسى

بالمستندات: لهذه الأسباب قضت المحكمة بإعدام وجدي غنيم وآخرين في تأسيس خلية إرهابية

05/14 15:14

أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أسباب حكمها الصادر على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية وجدي غنيم " لاتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضي بإعدام وجدي غنيم واثنين آخرين شنقاً ومعاقبة 5 آخرين منهم 3 محبوسين و2 هاربين بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً شمله الحكم بوضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم، وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية السورية، لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التهم المنسوبة للمتهمين تهم ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة لا شدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.

وأوضحت المحكمة أنها قد رأت بأن هناك تمويل للإرهاب في هذه القضية قد بدأت من المتهم الثامن "وجدي غنيم" الهارب، والمقيم بدولة قطر، مارًا بدولة تركيا، لتلقي التدريبات بدولة سوريا، وكان هذا البين من اعترافات المتهم الأول " عبد الله هشام محمود ".

كما تبين وأيقنت به المحكمة أن كافة التمويلات التي تحصل عليها، أو أرسلت إلية كانت من دولة قطر، وأنه تلقى كافة التدريبات العسكرية في استخدام كافة أنواع الأسلحة بأحدي المعسكرات التابعة " لجبهة الشام الإرهابية " بدولة سوريا، والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرًا الحدود بينهما مستخدمًا الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبًا له من دولة تركيا.

المحكمة: المتهمين وجب استئصالهم من المجتمع حماية للبلاد والعباد والأديان

الأمر الذي ترى معه المحكمة حفاظًا على أبناء جمهورية مصر العربية وتجفيفًا لمنابع الإرهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر إعمال نص المادة " 88 مكرر (د) " من قانون العقوبات حسبمًا ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين على دولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية السورية، لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.

وأضافت المحكمة أنها لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجرم المتهمين " عبد الله هشام محمود – عبد الله عيد عمار – وجدي عبد الحميد غنيم " الذي يدل على اجرامهما الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسعاً للرحمة، ويتعين معه مواجه فسادهم في الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقًا وعدلاً تطبيقا لقول المولي عز وجل - " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " -

ولما كان من المقرر ان التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطه وضوابطه لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص، ولا يتمشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب، ولا يتفق مع العقل والمنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام.

وأشارت المحكمة في حيثياتها، أن هناك من المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت، وعلى ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة، وسلامتها في الداخل والخارج، ومنها ما يأتي على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة.

فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة، وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر على المجتمع ممن لا يرجي لهم صلاح، وتطهير للمجتمع، وحماية للبلاد والعباد والاديان والممتلكات.

وقالت المحكمة إن العقاب شرع على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهي عن هذا الفعل أو الأمر باتيانه، لا يكفي وحده لحمل الناس على الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معني مفهومًا، ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم، ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم.

الأمر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقًا بإجماع الآراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاءها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 أبريل 2017 في شأن المحكوم عليهم نفاذًا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 أبريل 2017 للنطق بالحكم.

المفتي: لا توجد بالأوراق ما ينقذهم من الإعدام

وقد ورد رأي مفتي الجمهورية الذي انتهي إلى أن الدعوي التي اقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالطرق المعتبرة شرعًا وقانونًا .. فلم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب إليهم كان جزاؤهم الإعدام تعزيزًا لسعيهم في الأرض فسادًا على النحو المبين بالتقرير.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه يتعين مصادرة السلاح المضبوط عملاً بنص مواد القانون، وحيث أن المحكمة قد رأت أخذ بعضاً من المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة في الجرائم التي ارتكبوها عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات، وعن المصروفات الجنائية فأن المحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات.

وقالت المحكم في نهاية حيثياتها أن لهذه الأسباب قضت بمعاقبة كل من وجدي عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة – الهارب، إلى قطر، وحضورياً لاثنين آخرين هم عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا – محبوس .. بالإعدام شنقاً فيما نسب لكل منهم.

كما عاقبت حضورياً كل محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس، بالسجن المؤبد.

"غنيم" تلقى كافة التدريبات العسكرية في استخدام الأسلحة الخطرة بـ "جبهة الشام الإرهابية"

وغيابياً لكل من سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدي عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم، وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية السورية، لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.

وأكدت المحكمة أن هذا القرار لأول مرة في قانون العقوبات طبقًا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل