المحتوى الرئيسى

«الإدارية العليا» تحيل قانون «نقابة المعلمين» إلى «الدستورية العليا»

05/13 14:16

قضت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، بوقف طعن أحد المعلمين تعليقا لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن مدى دستورية المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحمود أبو الدهب ومبرك حجاج نواب رئيس المجلس.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد سبق وأن قضت في الدعوى بإحالة نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لبحث مدى اتفاقه مع أحكام الدستور من وجهتين.

الأولى: مخالفة نص المادة 97 بشان إطلاق حرية التقاضي وعدم جواز ربط إرادة الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بإرادات أخرى على نحو ما جرى عليه النص المشار إليه؛ حيث ربط حق عضو الجمعية العمومية في الطعن على القرارات الصادرة منها بأن يشاركه الرغبة في الطعن خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أواللجنة النقابية.

والثانية: منح الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحكمة النقض على خلاف الأصل العام الذي يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية على نحو ما ورد بالمادة 190 من الدستور.

وأضافت المحكمة الإدارية العليا أنه لما كانت المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية هي التي ستعول عليها المحكمة في قضائها من حيث مدى اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى - محل الطعن - أولا وقبولها من المطعون ضده السادس ابتداء، وثانيا إذ لم تقام من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للجنة النقابية بالمنيا.

نرشح لك

Comments

عاجل