المحتوى الرئيسى

الدستورية تعيد الطعن على مادتين بـ"الضريبة على الدخل" للمفوضين

05/10 16:58

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة الطعن على دستورية المادتين 21 و30 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، لهيئة المفوضين لاستكمال تحضير التقرير بالرأي الدستوري في القضية.

وتنص المادة 21 على أن "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد، بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها.

ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي هذه الأرباح.

وفي هذه الأحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول، ما يكون سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة (22) من هذا القانون.

وتنص المادة 30 على أن " يدخل في وعاء الضريبة أرباح مجموع المنشآت الفردية التي يستثمرها كل ممول في مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصي في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع ، وكذلك كل ما يتقاضاه من أجر أو عوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لدى الشركة أو غير ذلك من إيراد.

وتكون الشركة مسئولة عن الضريبة المستحقة على الشريك في حدود نصيبه في الشركة.

وبالنسبة لأرباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير، فإنه يدخل منها في وعاء الضريبة الثمانية آلاف جنيه الأولى من صافي الربح، وما يزيد على هذا القدر يدخل في الوعاء بنسبة 80% للنشاط الصناعي و70% لنشاط التصدير.

ويقصد بالمنشآت الصناعية في تطبيق حكم هذه المادة المنشآت المقيدة بالسجل الصناعي وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي، وكذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل