المحتوى الرئيسى

«الاثنين» اجتماع طارئ للمجلس الاستشارى لأندية القضاء لبحث إجراءات الطعن

04/28 20:56

فقهاء دستور: لابديل عن اللجوء إلى «الدستورية العليا» والتصعيد ليس مجدياً

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون السلطات القضائية الذى وافق عليه مجلس النواب أمس الأول، الذى يتضمن تعديلاً بتعيين رؤساء السلطات القضائية من بين أقدم «7» قضاة يختارون من بينهم «3» تتقدم بهم الهيئة للرئيس لاختيار أحدهم.

كان القضاة رفضوا المشروع، ووصفوه بأنه سيئ السمعة وتعدٍ على استقلاليتهم، وأكدوا عدم دستوريته وناشدوا الرئىس بالاعتراض عليه وإعادته إلى مجلس النواب مرة أخرى، كما طالبوا بحفظه واستمرار النظام الحالى بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية.

وفى أول رد فعل على نشر القانون فى الجريدة الرسمية صرح المستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس المجلس الاستشارى لأندية الأقاليم ورئيس نادى قضاة الإسكندرية انه سيتم عقد اجتماع للمجلس الاستشارى الاثنين المقبل بنادى القضاة النهرى الواحدة ظهرا  لتدارس القضاة الإجراءات التى يجب اتخاذها بعد إقرار قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بتصديق الرئيس عليه.

وقال إن على الجميع احترام القانون لأنه صدر حتى، وإن كنا غير راضين عنه.

وأشار إلى أن القضاة لديهم عدة خيارات لمواجهة القانون بسبل قانونية، وهى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا والتقدم بمشروع متكامل للسلطة القضائية لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وشدد على أن ما سيتم الاتفاق عليه بين القضاة فى المجلس الاستشارى هو ما سيتم فعله وسيتم الإعلان عنه.

أضاف المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف أننا سنطعن على قانون السلطة القضائية أمام المحكمة الدستورية، مضيفا أن القانون الذى صدر يعد مخالفة دستورية صارخة، وتدخلا  فى الشأن القضائى، وهو أمر غير مبرر، ولا توجد مصلحة عامة لإقراره.

وأضاف هذا الأمر يعد نكسة للقضاء ولجميع المصريين كلهم، وأن القضاة يعلنون الحداد حتى عودة الأمور لطبيعتها.

وأكد أن الدعوة للجمعية العمومية للقضاة يوم الجمعة المقبل والجمعية العمومية لمحكمة النقض الثلاثاء المقبل مازالت قائمة.

وشدد على أن هناك محاولات من القضاة لإثناء  مجلس إدارة نادى القضاة العام عن تقديم استقالته فى الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل كما أعلن سلفا.

وقال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة العام، إن الدولة المصرية هى الخاسرة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون السلطة القضائية.

وأضاف فى تصريحات اعلامية، «نهنئ مجلس النواب الموقر بهذا القانون سيئ السمعة».

وتابع «نؤكد أن مجلس النواب يملك سلطة التشريع واستغلها بالمخالفة للدستور، ونحن القضاة نملك سلطة الحكم، وسنفرض إرادتنا بالقانون لتحقيق استقلال القضاء».

وأضاف المستشار محمد عبدالمحسن، أن القانون ينص على أن رئيس المحكمة التى تحاكم الرئيس فى أى عهد هو رئيس مجلس القضاء، وليس من المعقول أن يعين الرئيس رئيس محكمته إذا أخطأ».

ونوه بأن القضاء يطهر نفسه بنفسه، وكل من يخرج عن قيم وتقاليد القضاء يتم تطهير القضاة منه على الفور.

وأشار إلى أن البرلمان من حقه تشريع القوانين، لكن هذا التشريع يجب ألا يخالف الدستور، وقانون الهيئات القضائية مخالف للدستور لأن الدستور نص على أخذ رأى القضاة فى أى قانون خاص بهم، وهذا لم يحدث.

قال مصدر قضائى بمجلس الدولة: إن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحرراً من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أيا كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر؛ وما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة ذات طبيعة قضائية، وأن يكون استقلال أعضائها كاملًا قبل بعضهم البعض، فلا تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم. ويتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعده دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً. وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التى رتبها، ولا أن يعدل من تشكيل هيئة قضائية ليؤثر فى أحكامها. بل إن ما يدعم هذا الاستقلال أن يكون للقضاة حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية، من خلال الآراء التى يعلنونها، وفى إطار حق الاجتماع. ويتعين دوماً أن يكون إسناد القضايا إليهم وتوزيعها فيما بينهم عملاً داخلياً محضاً، فلا توجهه سلطة دخيلة عليهم أياً كان وزنها. ولا يجوز كذلك- فى إطار هذا الاستقلال- تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى، ولاعزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم، ولا خفض مدة خدمتهم أثناء توليهم وظائفهم، ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها. ويجب بوجه خاص أن توفر الدولة لسلطتها القضائية- بكل أفرعها- ما يكفيها من الموارد المالية التى تعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة، وإلا كان استقلالها وهماً، وحيث إن القواعد المتقدمة تمثل- بعناصرها ومستوياتها- الحد الأدنى لاستقلال السلطة القضائية، التى تتغىَّ برسالتها ضمان التحقيق الكامل لحقوق الناس جميعا وحرياتهم، وإرساء القيم العليا لإرادة الاختيار من خلال نظم ديمقراطية يستقيم تطبيقها مع الأسس المعاصرة للدول المتحضرة. وهذا ما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 34 لسنة 16 ق.د.

وتساءل المصدر: هل يجوز للخصم أن يختار قاضيه الذى يحاكم قراراته ويفصل فى قانونيتها! وأضاف أن سيادة القانون واستقلال القضاء من مظاهر سيادة الوطن، ومن المظاهر الأساسية للدول المتقدمة والقواعد الحاكمة بها هو مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وسمو السلطة القضائية، مفاده أنه لا يجوز التغول عليها أو محاولة مساسها والحفاظ دوما على استقلالها وهذا الاستقلال ليس مجرد عاصم من جنوح السلطتين التشريعية والتنفيذية يكفها عن التدخل فى شئون العدالة فحسب، بل هو المدخل الحقيقى لسيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه. وأشار المصدر إلى أن ما حدث هو انحراف تشريعى ضارباً مثلاً بالعزل السياسى الذى أبطلته المحكمة الدستورية فى 2012 لأنها اعتبرته ينطوى على انحراف تشريعى واضح لتوقيعه العزل السياسى على كبار أعضاء الحزب الوطنى والوزراء الذين تولوا الوزارة تحت مظلة هذا الحزب مدة عشر سنوات سابقة على القانون، وهو ما رأت المحكمة أنه يستهدف أشخاصا معينين. كما أشار إلى بعض حالات الصدام السابقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وما حدث فى انتخابات 2005 ومطالبة المحكمة الإدارية العليا للمشرع بإعادة النظر فى نص المادة 76 من دستور 1971. واختتم تصريحه قائلاً إن المساس بالسلطة القضائية انهيار للنظام الديمقراطى كله، وليست هناك ضمانة لأى نظام ديمقراطى بعناصره إلا فى وجود سلطة قضائية مستقلة، فبغير هذا الاستقلال تنهار مؤسسات الدولة جميعاً.

وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن تصديق الرئيس على قانون الهيئات القضائية، كتب كلمة النهاية بشأن إمكانية المفاوضات بين القضاة والبرلمان حول القانون، مؤكداً أن تصعيد القضاة خلال الأيام المقبلة عبر الجمعيات العمومية لها لم يكن سوى وسيلة من وسائل التعبير دون جدوى قانونية تجاه تغيير الوضع الحالي.

وأوضح أن القانون أثار غضب القضاة منذ فترة، وكان يجب الاستماع لوجهة نظرهم وخلق حالة توافقية بين الهيئات القضائية والبرلمان، بدلاً من إصدار القانون بشكل سريع قائلاً «لم نكن فى حاجة إلى العجلة فى التصديق على القانون خلال 24 ساعة من موافقة البرلمان كما حدث».

ويرى الفقيه الدستورى أن القضاة لم يعد أمامهم أية وسيلة لمواجهة القانون سوى اللجوء للمحاكم للطعن عليها، ومن ثم اللجوء للمحكمة الدستورية العليا، لإيضاح الموقف سواء بسريان القانون أو عدم دستورية التعديلات.

واختتم «السيد» تصريحاته بأن الفترة التالية ستشهد صراعاً قضائياً بين القضاة والدولة، قد يكون مشابهاً لما حدث فى قضية «تيران وصنافير» بين المعارضين والدولة تجاه الاتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل