المحتوى الرئيسى

ننشر التقرير النهائي لـ«محلية النواب» حول أزمة جامعة الدلتا | المصري اليوم

04/27 05:16

صدر تقرير لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، بشأن أزمة جامعة الدلتا، التي تضمنت تخصيص محافظة الدقهلية 50 فدانًا بمدينة جمصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بموجب عقد انتفاع مقابل 250 جنيهًا للمتر، وذلك بعد أن أحاله رئيس مجلس النواب لهم، لبحث ودراسة تقنين أوضاع الجامعة في ضوء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار «بتملك الجامعة لذات الأرض مقابل 305 جنيهات للمتر».

وأكد تقرير اللجنة على أنه وفقا لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، هيثم الحريري، وجواهر الشربيني، وأحمد الشرقاوي، ومكرم رضوان، وآمال طرابية، بشأن تخصيص محافظة الدقهلية 50 فدانًا بمدينة جمصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بموجب عقد انتفاع مقابل 250جنيهًا للمتر، لبحث ودراسة تقنين أوضاع الجامعة في ضوء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار «بتملك الجامعة لذات الأرض مقابل 305 جنيهات للمتر»، وذلك للانتهاء إلى رأي من اللجنة مشفوعًا بتوصياتها، تم عقد اجتماعين لنظرها بتاريخ 14 من مارس، و26 من أبريل سنة 2017، وذلك بحضور، فايز فتحي شلتوت، سكرتير عام محافظة الدقهلية، وعبدالحليم منصور شيخون، مدير عام المجلس بوزارة التنمية المحلية.

وأضاف التقرير أن بعض النواب تقدموا بطلب إلى اللجنة بشأن حضور الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، للإدلاء بدلوه في هذا الشأن، وهو ما استجابت له اللجنة بالموافقة.

وجاء نص التقرير كالتالي أنه بتاريخ 3 من أغسطس عام 2008 تم تخصيص مساحة 50فدان بمدينة جمصة محافظة الدقهلية لإقامة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بموجب حق انتفاع، وبسعر 250جنيه للمتر طبقًا لما تم تحدده من اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة وهي نسبة 7% من القيمة الكلية للأرض كمقابل لحق الانتفاع على أن يتمت إعادة النظر في تقدير قيمة الأرض كل خمس سنوات كأساس لحساب مقابل الانتفاع وبقاء الأرض المخصصة ملكًا للمحافظة ولا يكون للجامعة سوى حق الانتفاع بها بمقابل طوال مدة بقاء الجامعة، فإذا زال الغرض من التخصيص تؤول الأرض إلى المحافظة باعتبارها المالكة وتتحمل الجامعة جميع تكاليف توصيل المرافق دون تحميل المحافظة أي أعباء أو مبالغ مالية

وذكر أنه خلال الفترة من عام 2008 حتى يوليو عام 2014 تبين عدم التزام مسؤولي جامعة الدلتا بسداد مستحقات المحافظة والمتمثلة في قيمة حق الانتفاع وفقًا للعقد المبرم معها والتي بلغت حوالي 5، 42 مليون جنيه سددت منها 10مليون جنيه ولم تسدد المبلغ المتبقي حوالي 5، 32 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه بتاريخ 23-11-2009 تقدم رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا بتظلم إلى محافظ الدقهلية لإعادة تقييم قيمة حق الانتفاع السنوي وأحيل إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والتي انتهت إلى رفض الطلب وعدم جواز قيام اللجان المختصة بالمحافظة بإعادة تقييم مقابل الانتفاع قبل مرور خمس سنوات وفقًا للعقد المبرم مع مسؤولي الجامعة.

وأكد أن جامعة الدلتا أقامت الدعوى رقم 673 لسنة 2010 مدني المنصورة لطلب ندب خبير لتحديد سعر لمقابل حق الانتفاع وقُضى فيها برفض الدعوى واستئناف الحكم بالقضية رقم 470لسنة 63ق وقُضى فيها بعدم اختصاص المحكمة وبتاريخ 29-12-2010 قُضى في الدعوة رقم 704 لسنة 2010 مدني المنصورة بعدم قبول الدعوى المقامة من الجامعة.

وجاء في التقرير أنه خلال عام 2012 تقدم رئيس أمناء الجامعة بطلب إلى محافظ الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة له وتعديل العقد المبرم مع المحافظة من نظام حق انتفاع إلى البيع وأحيل إلى مجلس الدولة إدارة الفتوى الذي أعد تقريرًا في 22-1-2013 وانتهى إلى رفض الطلب لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات الذي ينص على عدم التصرف في العقارات والأصول المملوكة للدولة بالبيع إلا في حالة الضرورة ولتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وكذا عدم التزام مسؤولي الجامعة بسداد مستحقات المحافظة عن حق الانتفاع للأرض مما يثير الشك في مدى جدية العرض المقدم من الجامعة لشرائها.

وأضاف أن الجامعة لا ينطبق عليها ما ينطبق على المنشآت الاستثمارية، التي يكون الغرض من تأسيسها وإقامتها تحقيق الربح، حيث تضمن القرار الجمهوري رقم 147 الصادر بشأن إنشاء الجامعة «محل طلب الإحاطة» كمؤسسة تعليمية ليس هدفها الأساسي الربح، وبالتالي لا تختص اللجنة الوزارية الخاصة بفض منازعات الاستثمار بالولاية وإصدار القرارات، ومباشرة نيابة الاستثمار التحقيق وإصدار قرارات تتسبب في إهدار المال العام للدولة، كما أن نشاط الجامعات الخاصة ليس ضمن الأنشطة التي حددها قانون الاستثمار.

وقال إن اللجنة رأت أنه صدر القرار الجمهوري رقم 147 لسنة «1»2007 بشأن إنشاء جامعة خاصة تحت اسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية متضمنا أن «لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح»، وترى اللجنة أن هذا الوصف هو نص يقبل تعدد التأويل وفي غير موضعه على أرض الواقع، كما أن المدة الزمنية المنصوص عليها بالتعاقد المذكور لا تتوازن مع طبيعة نشاط الجامعة ولا تحقق الاستقرار الاستثماري المنشود وبالتالي تنعكس سلبا على الغرض الذي من اجله ابرم هذا التعاقد ويجب اخذ هذا الأمر في الاعتبار مستقبلا.

وانتهت اللجنة إلى اتساق واتفاق في الرأي المنسوب إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بجواز تعديل العقد من حق انتفاع إلى البيع في حال الضرورة ولتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية شريطة أن يتم ذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998«3».

وأضافت أن اللجنة ليست جهة اختصاص في التفاوض على أسعار أو جهة فصل في أسلوب التعاقد، إلا أن ضمير اللجنة لا يمكن أن يغض البصر بإبداء الرأي حول قناعة اللجنة بأن القيمة التي تم تحديدها بتقرير لجنة فض منازعات الاستثمار، وهي «305 ج-متر2» تعد قيمة منخفضة في حال إبرام عقد تمليك لهذه الأرض ولاسيما أن أصل الاتفاق الذي ارتضى عليه الطرفان هو حق انتفاع ومن ثم فانه في حال التوافق على الانتقال من التعاقد بحق الانتفاع إلى التعاقد بالبيع يجب أن يكون ذلك من خلال إجراءات قانونية سليمة ومعايير وأسس مالية تحقق التوازن بين طرفي التعاقد مستهدفًا المصلحة العامة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل