المحتوى الرئيسى

"نعم" البرلمان تحسم مصير "السلطة القضائية" - برلمانى

04/26 17:12

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، خلال أقل من نصف ساعة نهائيا على مشروعات قوانين تعديل السلطة القضائية والطوارئ وتعديلات على أربعة قوانين هى قوانين الإجرءات الجنائية والإرهاب والكيانات الإرهابية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تسلم البرلمان رد مجلس الدولة على مشروعات القوانين، وجاءت الموافقة وقوفا وبثلثى أعضاء المجلس لأنها من القوانين المكملة للدستور.

وكان مجلس الدولة وافق على مشروعى قانونى الطوارئ والإجراءت الجنائية، فيما رفض تعديل قانون السلطة القضائية.

واعترض عدد من النواب خلال أخذ الموافقة على تعديل قانون السلطة القضائية، وقال رئيس المجلس للنواب المعترضين: إن الديمقراطية تقتضى الالتزام برأى الأغلبية، وطالب النواب بالالتزام فى مقاعدهم لأن وراءهم قوانين مهمة مثل قانون الرياضة، حيث إنه مرتبط بالتزام دولى ودور الانعقاد أوشك على الانتهاء.

وجاءت الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية بدون أى مناقشة واستغرقت الموافقة 5 دقائق.

وبدأ المجلس بالموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب، نهائياً بموافقة ثلثى أعضاء المجلس بالتصويت وقوفاً.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن المجلس ناقش مشروع القانون بجلسته المنعقدة 10 إبريل الماضى، ووافق عليه المجلس فى مجموعه، وأن رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل خطابه إلى البرلمان متضمناً ملاحظاته على مشروع القانون المشار إليه والذى جاء متوافقاً مع ما وافق عليه المجلس.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن الموافقة النهائية على مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة، يتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

ووافق المجلس، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، وقرر إرساله لمجلس الدولة لمراجعته.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس بأغلبية الثلثين على مشروع القانون، بعد توافر الأغلبية والتصويت وقوفا.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، إضافة مادتين برقمى 3 مكررا، و3 مكررا (أ)، إلى القانون القانون رقم 162لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.

وجاء نص مادة 3 مكررا كالآتى:

"لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ، التحفظ على كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى.

ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.

"يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد".

المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل