المحتوى الرئيسى

قانون "القومى لحقوق الإنسان" يصل البرلمان - برلمانى

04/26 07:02

ينص على حقه فى رفع تقارير لرئيس مجلس النواب وإبلاغ النيابة العامة بالانتهاكات والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور

الموافقة على الهبات والمنح الأجنبية بموافقة أغلبية ثلثى المجلس التشريعى

 يٌشترط فى العضو ألا يكون صدر ضده حكم قضائى فى جريمة مخلة بالشرف

من حق رئيس مجلس النواب دعوة "القومى لحقوق الإنسان" للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك 

عدم جواز تعيين أعضاء المجلس القومى لأكثر من دورتيين متتاليتين 

 سرية البيانات والمعلومات التى تعرض على رئيس المجلس ونائبة وعدم استخدامها لغير الغرض المقدم من أجله

 يلتزم رئيس المجلس القومى بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب عند تعينهم ونهايه كل عام وعند انتهاء مدته

 انتهاء العضوية صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

 اخطار جهات التحقيق "المجلس القومى" ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً 

"دقت ساعه التغيير بالمجلس القومى لحقوق الإنسان" لاسيما مع إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية وحقوق الإنسان بالمجلس والخطة والموازنة.

 يأتى ذلك بعد فترة من الإرتباك والجدل حول قانونية استمرار المجلس القومى الحالى بأعماله، لاسيما وأنه بالعودة إلى القرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013 الخاص بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، نصت مادته الأولى: "يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان"، لذا صدر قرار بتمديد عمله حتى 31 أغسطس الماضى لتسيير الأعمال بذات التشكيل لحين صدور القانون الجديد من المجلس التشريعى.

ومن المتوقع أن تثير مطالبات أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول السماح لهم بزيارة السجون بموجب الإخطار، جدلاً أثناء مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب.

وكيل "حقوق الإنسان": نتمنى إصدار القانون فى صدور الانعقاد الحالى

 فيما عقب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريحاته لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستدرس مشروع القانون المُقدم من الحكومة ومطالبات أعضاء المجلس القومى فى ضوء التشريعات المقارنه بالدول المتقدمة لحسم القضية الجدلية، وذلك بما يتلائم مع الأوضاع والأوضاع فى مصر، معرباً عن أمله فى أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون فى دور الأنعقاد الحالى لاسيما مع انتهاء مده عمل المجلس القائم.

وشملت تعديلات الحكومة بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة والمزمع مناقشتها داخل مجلس النواب، وحصل "برلمانى" على نسخة منها، المواد "الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلاً على المادة الأولى بالتأكيد على استقلاليه المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، على أن يكون مقرة الرئيسى فى القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وجاء نصها " المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ"المجلس"، يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية".

وتضمنت تعديلات المادة الثانية، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات فى القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على : يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

وحرص المُشرع على إدخال اختصاصات جديدة للمجلس، فى مادته (3)، منها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والإستماع إلى السجناء ونزولاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريراً يقدم إلى النائب العام ومجلس النواب، مع منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل فى الدعاوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة عن ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى، بحيث يكون من اختصاص المجلس، دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنيه بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 ومنح مشروع القانون، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حق دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، للإنعقاد حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصاً مممنوح لرئيس الجمهورية فقط، كذلك منح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء نفس حق رئيس الجمهورية فى إحالة ما يروه إلى المجلس من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها.

وأدخل المشرع تعديلاً على المادة التاسعة، مفاده أن يكون اختيار الأمين العام لمجلس القومى لحقوق الإنسان من غير اعضاءه، بينما ينص القانون القائم على أن يتم تعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم.

وجرى تعديل المادة العاشرة، بالنص على أن نائب رئيس المجلس يحل محله إذا قام به مانع أو أثناء غيابة ويتفرغ كلاهما لمهامهما، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة فى ممارسة بعض اختصاصاته.

وتضمن تعديل المادة (11) الـتأكيد على أن موزانة المجلس تشتمل على إيراداته ومصروفاته "التفصيلة ونصها: " كون للمجلس موازنة مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة"، فيما أدخل المشرع تعديلاً جوهرياً على المادة (12) المنظمة لموارد المجلس، من شأنه تنظيم الهبات والمنح والإعانات التى تقدم له من جهات أجنبية حيث اشترط لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، فيما تم حذف الفقرة الواردة بالقانون القائم والتى تفيد بترحيل الفائض من الحساب الخاص المنشأ لحصيله موارد المجلس فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية".

وتنص المادة الـ(12) الواردة بمشروع قانون الحكومة على أن أموال المجلس عامة، وتتكون مواردة من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، و الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، على أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

أما المادة (13) فأجرى المشروع تعديلاً على الجهات التى يقدم إليها المجلس تقريرة السنوي،ليكون رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بدلاً من النص القائم الذى يفيد برفع التقرير إلى رئيس الجمهورية وكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى.

واستحدث المشروع نصوص جديدة، فى مقدمتها المادة الثانية (مكرر)، الخاصة باشتراطات يجب توافرها فى رئيس المجلس ونائبة واعضاءه تتمثل فى أ ن يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون ادى الخدمة العسكرية او اعفى من ادائها قانونا، والأ يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، والأ يكون الا يكون عضوا فى السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية او الجهات او الهيئات القضائية.

أما المادة الثانية مكرر "أ" ، جاء نصها بأن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الاقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات .وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة اغلبية اعضائه.ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية.

 ونصت المادة الثانيه مكرر "ب" على سرية البيانات والمعلومات التى تعرض على رئيس المجلس ونائبة وعدم استخدامها لغير الغرض المقدم من أجله مع إلزامهم بالافصاح عن عن كل حاله يكون لهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعه مصلحة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس،حيث جاء ت نصها" يباشر رئيس المجلس ونائبة والاعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

 ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لازاله هذا التعارض.

 ويلتزم رئيس المجلس القومى ونائبة والأعضاء والأمين العام بموجب المادة الثانية مكرر "ج" بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعينهم ، وفى نهاية كل عام، وعند انتهاء مدة المجلس.وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبة فعلية أن يٌفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل