المحتوى الرئيسى

تعديلات "سوق المال": إصدار الصكوك يخضع لرقابة "المركزي للمحاسبات"

04/24 18:45

حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه.

ونصت المادة 14 مكرر 6 على أنه يتعين لحصول شركة أو بنك، وفقاً لأحكام المادة 14 مكرر 5، على موافقة الهيئة للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك، وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك الالتزام، بما يأتى:

أ - ألا يقل صافي حقوق الملكية عن خمسين مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمَدة، وأن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل، وتُستثنى الشركات التى لم يمر عام على تأسيسها من ذلك الشرط، وفقاً للضوابط التي يُصدرها مجلس إدارة الهيئة بـ"التعاقد مع منظم للإصدار"، يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات، ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.

ج - موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به، والالتزامات المترتبة عليه.

د - تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، حسب الأحوال، وفقاً لأحكام المادة (14) مكرر (8)، وتأتى مادة (14) مكرر (7)، يُشترط لإصدار صكوك تكون هيئات عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هى الجهة المستفيدة من التمويل، الالتزام بما يأتى:

أ - اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.

ب - أن يتولى مراقبة حسابات المشروع، الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة، تختاره وزارة المالية.

ج - أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل