المحتوى الرئيسى

تعرف على إجراءات البرلمان بعد الحكم على سحر الهوارى

04/23 22:49

حدد الدستور واللائحة الداخلية بمجلس النواب، الإجراءات المتبعة تجاه أي نائب يصدر ضده حكم قضائي، وذلك المادة 110 من الدستور والمادة 389 من اللائحة.

جاء ذلك بعد حكم محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير العدلي أمير، بمعاقبة كل من سحر الهواري عضوة مجلس النواب، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لتفالسهم بالتدليس فى الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم.

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".

فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية والتى تنص على أنه "فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل