المحتوى الرئيسى

"الإدارية العليا" تقضي بمنح الجنسية لأربعة أبناء لأم مصرية

04/22 14:57

قضت المحكمة الإدارية العليا بمنح الجنسية المصرية لأربعة أشقاء مولودين من أب فلسطينى وأم مصرية، حيث أكدت المحكمة إن المساواة بين الأب والأم في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، من الحقوق الدستورية، وأن منح الجنسية لمقيمي الدعوى لأم مصرية بغض النظر عن جنسية الأب ولو كان فلسطينيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود أبو الدهب - نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية عام 1954 كانت بين حكومات مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان وليبيا واليمن، ولم تكن فلسطين طرفا فيها، كما أن قرار مجلس جامعة الدول العربية عام 1959 بحظر منح الفلسطينيين جنسية أى من الدول الأعضاء حفاظا على الهوية الفلسطينية هو مجرد توصية غير ملزمة وليست اتفاقية دولية.

قالت المحكمة إن المشرع إقرارا منه للمساواة بين الأب والأم عدم التمييز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فقد قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقا لأحكام قانون الجنسية واقعا على عاتقه ويكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

وذكرت المحكمة أن القانون لم يعلق اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية على جنسية الأب، حيث جاء النص عاما بتقرير الحق لمن ولد لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب ودون أية استثناءات علي هذا الأصل العام، مشيرة إلى أنه لو أراد المشرع استثناء أولاد الأم المصرية لأب فلسطيني من أحكامه لما أعوزه النص على ذلك صراحة في صلب هذا القانون.

وقالت المحكمة إن الدستور الحالى نظم في المادة ( 6 ) الجنسية المصرية الأصلية – ولم يفوض المشرع فى تنظيمها – وجعلها حقا دستوريا لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، وأسند الى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية ( التجنس ).. مشيرة إلى أن المشرع فى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصرى استنادا إلى معيار حق الدم من جهة الأب، وبموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 منح المشرع هذا الحق أيضا لأبناء الأم المصرية، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى 15 / 7 / 2004 متمتعا بالجنسية المصرية الأصلية، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصرى الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية.

وأكدت المحكمة أنه متى كان قانون الجنسية المصرى بعد التعديل المشار إليه قد قرر حكماً عاما ولم يستثن المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبى، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سندا لحرمان المولود لأم مصرية وأب فلسطينى من حقه فى التمتع بالجنسية المصرية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل