المحتوى الرئيسى

'الدستور' تنشر حيثيات حكم إعدام قاتل 'صاحب محمصة الإسكندرية'

04/19 11:40

المحكمة : العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم القصاص منه حتماً وعدلاً

حصلت "الدستور" على حيثيات حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي نواره، على المتهم عادل عبد النور السيد سليمان وشهرته "عادل عسلية"، والمتهم بذبح المجني عليه يوسف لمعي، صاحب محمصة رويال بمنطقة خالد بن الوليد، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض "سكين"، وكمن له بالمقهى المجاورة لمحال المجني عليه، وأيقن وجوده فيه وتربص به بعد خلو الطريق من المارة، وتعدى عليه وقتله عمدًا.

وقالت المحكمة في حيثياتها: "إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، ما استخلصته من أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتلخص في اعترافات المتهم بقتل المجنى عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط "سكين"، وذلك اعتناقه فكر اسماه الفكر الجهادي، منذ اكثر من عام، يهدف إلي قتل المشركين والنصارى، محددًا بذلك التعبير أبناء الديانه المسيحية، وأنه لاينتمي لأي من التيارات السياسية أو الدينية.

وأضاف: "أنه سبق أن وجه إلى المجني عليه بمكان عمله "المحمصة" النصح له بالكف عن بيع الخمور لكونه محرمًا شرعاً إلا أنه لم يمتثل لذلك، وكان يتابع نشاط المجنى عليه التجاري فتولدت لدى نفسه فكرة إزهاق روح المجنى عليه، وأنه على إثر ارتكابه الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 343 لسنة 2017 جنح المنتزه أول، بأن شرع في قتل المجنى عليه أيوب عدلي مطلي أيوب، حيث شعر أنه مطارد وسوف يتم ضبطه عاجلا أو آجلا فقرر القيام بأمر عظيم قبل ضبطه، وبيت النية على إزهاق روح المجني عليه فأوعز له الشيطان سلوك طريق الشر، وثارت فيه كوامن العدوان والرغبة في الإجهاز على المجني عليه فعقد العزم على قتله انتصارًا لنفسه الشريرة وانتقاماً منه لعدم امتناعه عن بيع الخمور.

وأضافت الحيثيات أن الواقعة ثبت صحتها وتوافرت الأدلة علي صحة إسنادها للمتهم "عادل عسلية"، مما شهد به كل من نصيف لمعي، وتوني يوسف لمعي، وبيتر يوسف لمعي، ومحمود عيد محمد حسن، وعامر عبد العليم السيد، وأحمد بدوي عبد الله، وفرج صبحي عبد المقصود، والعميد هشام أحمد رئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، والعميد محمد فوزي وكيل المباحث الجنائية، والرائد أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه أول، بأن المتهم قام بقتل المجنى عليه أثناء جلوسه أمام المحل الخاص به باستخدام سكين.

وأقر المتهم حال استجوابه بالتحقيقات بارتكاب الواقعة، واعتناقه الفكر الجهادي، تنفيذا لما ورد في القرآن الكريم، على حد قوله، وأنه اعتاد حمل سلاح أبيض لاستخدامه في قتل من يتعرض له من أبناء الطائفة المسيحية لكونه ملتحيًا، وأن المتهم لم يسبق له الانضمام لأي من التيارات السياسية أو الدينية وسبق له إبداء النصح للمجنى عليه المتوفي، منذ عام، بالكف عن بيع الخمور لكونها محرمة شرعياً إلا أنه لم يمثل لذلك، فقام بارتكاب الواقعة، ثم توجه إلى محطة السكة الحديد وسافر إلى مدينة أسيوط ومكث بها قرابة الساعة، ثم إلى الإسكندرية، وعند توجهه لمسكن شقيقته تم ضبطه، ومواجهته بالتسجيل المرئي المأخوذ من كاميرات المراقبة لمحل ارتكاب الواقعة، وحضر المتهم جلسات المحاكمة واعترف بارتكاب الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.

وأوضحت الحيثيات أن ما أثاره الدفاع أمام هذه المحكمة أن المتهم مريض نفسي بالهوس الدينى، فهو في حقيقته دفاع مبتغاه انعدام مسئولية المتهم الجنائية بسبب إصابته بمرض عقلي، ولما كان تقرير حالة المتهم العقلية والنفسية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من المسائل الموضوعية التى تختص المحكمة بالفصل فيها، وكان نص المادة 62 من قانون العقوبات ألا يُسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك، وكان من البين من اعترافاته أنه ذو فكر متزن، وأن إرادته كانت حرة وروايته للأحداث سليمة لا تدل على أي اضطراب في شكل التفكير، وتدل على سلامة إدراكه، ولم يقرر في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة أنه يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي يبين ذلك من قدرته على الإدراك والتمييز، وسليم الإرادة والحكم على الأمور، مما يؤكد مسئوليته عما نسب إليه من اتهام، وكانت المحكمة قد ثيت لديها تمتع المتهم بملكة الوعي والتميز والقدرة على حسن الإدراك وسلامة التدبير العقلي والنفسي وقت ارتكاب جريمته، مما يدل على سلامة قواه العقلية والنفسية، ويكون ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع قصد بها الإفلات من العقاب، لكن جاءت بلا سند لها في الأوراق والواقع.

وبالنسبة لاعتراف المتهم بإحراز السلاح الأبيض وارتكاب جريمة القتل العمد بتحقيقات النيابة العامة، وأمام قاضي التجديد بجلسة 5 يناير الماضي، وأمام هذه المحكمة، فإنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات المبدي من المدافع مع المتهم فمردود ذلك أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها للمحكمة، وكانت المحكمة قد اقتنعت بسلامة التحريات وصحتها أن تعول في صحتها وتكوين عقيدتها علي ما جاء بها باعتبارها معززة ما ساقته من أدلة فلها أن تأخذ منها ما اطمأنت إليه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضباط في تحرياتهم التى أجروها حول الواقعة وترى سلامة هذه التحريات وصحتها.

وأكدت الحيثيات على نية القتل فإنه لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني، وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاصه هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى هذه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية، وكانت المحكمة تستخلص توافر هذه النية لدى المتهم من حاصل ما تبينت المحكمة من الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى، والأدلة التي ساقتها على النحو سالف البيان، وذلك بأن المتهم قصد المجنى عليه، وأبلغه عن الامتناع عن بيع الخمور، وراقب نشاط المجنى عليه الذي لم يستجب له بالامتناع، فأضمر المتهم الضغينة للمجنى عليه، وثارت حفيظته ولم يمتثل المجنى عليه لطلبه فعقد العزم على قتله، وحيث أنه توافرت ظروف ترصد الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه منه يتوصل بذلك إلى مفاجأة الاعتداء عليه، وكانت المحكمة تستخلص توافر ظروف الترصد من حاصل ما يبينه للمحكمة من الظروف والملابسات التى أحاطت بواقعة الدعوى، بعد أن رصد خطوات المجنى عليه ومتيقنا من مساره وجلوسه أمام حانوته موليا ظهره للطريق، فتوجه إليه فلم يجده، فترقب عودته منتظرا إياه على المقهى، ولما تيقن من عودته وجلس المجنى عليه فتوجه إليه من الخلف وأخرج السكين وقام بذبحه، وأن الجرائم التى ارتكبها المتهم وقعت لغرض واحد وارتبطت بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات.

وأن المحكمة وهي بصدد تقرير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم فإنها لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع من الرحمة، وبتعين القصاص منه حتما وعدلا والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضائها، وإن المحكمة استطلعت رأي المفتى في شأن المحكوم عليه نفاذا لحكم المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد انتهي في تقريره المودع إلى أنه متى أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه كان جزاؤه الاعدام قصاصاً لقتله المجنى عليه عمداً جزاء وفاقا.

ينشر "الدستور" أول صور للشهيد كريم غطاس أندراوس شحاتة، الشهيد رقم 18 من ضحايا حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مع أسرته، بعد أن توفى- اليوم الثلاثاء- متأثرًا بجراحه. وكان "كريم غطاس" قد توفى- ...

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من رفع وإزالة 263 حالة إشغال مخالفة، خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات نظمتها الوحدة المحلية أمس، بالتعاون مع شرطة المرافق، بهدف الحفاظ على حرم الطريق العام، ...

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل