المحتوى الرئيسى

حسب الله: البرلمان لم يرتكب مخالفة دستورية بسبب قانون الهيئات القضائية

04/17 00:20

أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن البرلمان سيناقش تقرير قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاص بتعديل قانون الهيئات القضائية في جلسته العامة المقبلة.

وقال حسب الله، لـ"الوطن"، إن البرلمان لم يرتكب أي مخالفة دستورية كما ذكر تقرير مجلس الدولة، وسعى إلى عرض المشروع المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف على الهيئات القضائية في مقترح التعديل الأول، إلا أنهم لم يردوا عليه باستثناء جهة قضائية واحدة.

وأضاف: "بعد أن ناقش البرلمان التعديل الثاني، ووافق عليه قامت الدنيا ولم تقعد، وخرجت الهيئات القضائية تشجب وتدين البرلمان في مؤتمرات صحفية، دون أن ترسل اعتراضها إليه، باعتباره المختص بالتشريع، وبالتالي فإن مزاعم ارتكاب البرلمان مخالفة دستورية في القانون أمر غير دقيق".

وأشار "حسب الله" إلى أن البرلمان لا يتغول على أحد، وتقرير مجلس الدولة بشأن المشروع ليس ملزماً للنواب، ومن حقهم الموافقة على القانون، ومع ذلك سيجري عرض التقرير على الجلسة العامة لمناقشته.

وتضمنت التعديلات المقدمة من النائب أحمد حلمي الشريف، ووافق عليها البرلمان، استبدال نص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية، لتنص على أن "يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يُعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

واستبدل التعديل الثاني الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، لتنص على أن "يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يُعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

وفي المادة الثالثة، تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، لتنص على أن "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل