المحتوى الرئيسى

هيئة فلسطينية: 13 قانونا ضد الأسرى منذ 2015

04/14 14:02

اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع أن إضراب الأسرى عن الطعام يأتي في سياق الرد على الهجمة القانونية المسعورة وغير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الإسرائيلي بسنها وبشكل مكثف ضد الأسرى.

وقال قراقع إن حكومة اليمين الإسرائيلي استمرت بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الأسرى، وقد انتجت العديد من القوانين الأشد عنصرية ودعماً للاحتلال والاستيطان ومباديء حقوق الإنسان.

ومنذ عام 2015، رصد ما يزيد عن 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانوناً دخلت مراحل التشريع، وقد أصبح كتاب القوانين الإسرائيلي يعج بعشرات القوانين العنصرية المباشرة.

وقدم 13 مشروع قانون ضد الأسرى في الكنيست الإسرائيلي منذ تلك الفترة، جزء كبير منها تمت المصادقة عليه، وهي:

قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام

أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم 14 يونيو (حزيران) 2015 مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادقت الكنيست عليه في 30 يوليو  من نفس العام.

واعتبر هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذي يعتبر حسب الصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العالمي نوعاً من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.

وحظر اتحاد الأطباء في إسرائيل هذا القانون، واعتبره نوعاً من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية، وحث كافة الأطباء في إسرائيل على عدم الامتثال لهذا القانون، ومنع الأطباء المشاركة في عمليات إطعام للأسرى بالقوة وعلى غير إرادتهم.

قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة

صادقت الكنيست الإسرائيلية في القراءة الثالثة يوم 21 يوليو 2015 على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، حتى من دون إثبات نية إلحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة وقسمها إلى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشرين عاماً، وصادقت الحكومة الإسرائيلية لاحقاً على القانون.

قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس

صادقت الكنيست يوم الثاني من نوفمبر 2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية إيلات شاكيد، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2 إلى 4 أعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس، وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين.

وينص القانون بما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الأطفال من العائلة وهبات التعليم، وإضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الإعاقة، ومخصصات أرامل وغيرها.

ويؤدي مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض دون وجود إثباتات عملية للتحريض، حيث اعتبر مساساً بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً

أقرت الكنيست يوم 25 من نوفمبر  2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هو أقل من 14 عاماً، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث الإسرائيلي المدني كأطفال القدس.

وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالاً من سن 12 عاماً، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاماً، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عاماً، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد إدانته يتم إرساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عاماً.

وحسب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل فإن أغلبية الدول تمنع سجن الأولاد تحت عمر 14 عاماً، وبعضها تمنع ذلك أيضاً فوق عمر 14 عاماً.

قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم 19 أكتوبر  2015 على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.

قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق

صادقت الكنيست الإسرائيلية يوم 25 يونيو  2015 على تمديد بند لقانون مؤقت، والذي يعفي جهاز المخابرات الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.

ويعتبر توثيق التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه أن يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الأساليب غير المشروعة التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الإسرائيلية من أجل انتزاع اعترافات، وأن تمديد الإعفاء من التوثيق يعني استمرار أساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين.

تطبيق قانون جنائي إسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين

وقع القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء نيتسان الون، على قانون ينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الإسرائيليين.

وقد وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة، ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.

بتاريخ 2 من يونيو  2015 قدمت الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها إسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب "إسرائيل بيتنا".

مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات

بتاريخ 27/7/2015 وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، في 27 يوليو (تموز) على اقتراح "قانون الإرهاب"، والذي قدمته وزيرة العدل الإسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الإسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد.

وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود الشهاد، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص حتى في حال عدم تواجد الشهاد وعدم قدرة أجهزة الأمن على إحضارهم.

ويعرف هذا القانون العمل الإرهابي بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية، بمعنى أن القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية إرهاباً.

وينص القانون أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عاماً من وجوده بالسجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين بالنظر بالإفراج عن معتقل إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن.

حيث صادق الكنيست الإسرائيلي يوم 15 يونيو  2016 على هذا القانون، والذي يهدف التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس تنظيم فلسطيني و15 عاماً على من يشغل منصباً إدارياً أو قيادياً في التنظيم، كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد إلا بعد مرور 15 عاماً على اعتقاله.

قانون اعتراف المحاكم المدنية الإسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية

وصادق الكنيست الإسرائيلي يوم 3 نوفمبر  2017 على القانون الذي يعترف بقرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية كأداة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الإسرائيلية، ويهدف القانون التسهيل على الإسرائيليين المطالبة بالتعويضات بواسطة إجراءات مدنية.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل