المحتوى الرئيسى

هل قرار وقف أكواد المتعاملين بالبورصة يمنعهم من التصرف في أموالهم؟

04/13 22:46

 عبد المعبود: خالف قانون الإجراءات الجنائية.. وإلغاؤه سهل حال الطعن عليه

السلاموني: القانون أعطى الجهة الرقابية حق سن المبادئ والقواعد لتنظيم السوق

الترساوي: وقف الأكواد لمدة شهر يمثل عقوبة والعقوبة لا تُفرض سوى بقانون

عبد الفتاح: حرمان من الأموال وضد طبيعة سوق المال ويجب أن تقرّه المحكمة الاقتصادية أولًا

أحمد علي– منى عبد الباري

"وقف أكواد المتعاملين" عقوبة جديدة أقرتها البورصة المصرية بهدف كبح جماح المستثمرين المتلاعبين والمخالفين لقواعد وأحكام سوق المال، هدف سامٍ تسعى البورصة إلى تحقيقه لكنها تركت سؤالًا قانونيًّا: هل تلك العقوبة ستؤدي إلى منع المتعاملين من التصرف في أموالهم؟

وللإجابة عن ذلك السؤال يجب أولًا معرفة أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي النائب العام فقط حق إصدار قرار بمنع الشخص من التصرف في أمواله مع ضرورة عرضه على محكمة الجنايات خلال 7 أيام من تاريخه وفقًا لنص المادة رقم 208 من ذلك القانون.

"المال" طرحت أسئلتها على خبراء القانون المهتمين بسوق المال، وما إذا كان قرار البورصة الأخير  يمكن توصيفه بأنه يحمل في طياته منع المتعاملين من التصرف في أموالهم؟ وهل القرار معرَّض للطعن والإلغاء حال إقامة دعوى قضائية ضده؟

وقد أصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، قرارها رقم 37 لعام 2017 والذي تضمَّن قواعد تحدُّ من الممارسات الضارة بآليات التداول بالسوق، عبر منحها صلاحيات بتوقيع عقوبات على المخالفين لأحكام سوق المال لحين انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من تحقيقاتها.

وأضافت البورصة في بيانها أنه يجوز لرئيس البورصة حماية السوق من خلال إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات أو العروض عند التعامل بنظام الأنشطة المتخصصة أو في السوق على ورقة واحدة أو أوراق مالية متعددة لمدة لا تجاوز شهر.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن للأشخاص الصادر بشأنهم قرار من رئيس البورصة بالإيقاف وفقاً للمادة السابقة التقدم بالتماس للهيئة للنظر فى إلغاء الإيقاف، فيما ألزمت المادة الثالثة القطاعات والإدارات المختصة بالبورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفات التي تم بناء عليها إصدار قرار الإيقاف، وذلك لما لا يجاوز نهاية يوم العمل الصادر بشأنه قرار الإيقاف، وفقاً للبيان.

كما تطرقت "المال" إلى قرار الحكومة بفرض رسم دمغة على تعاملات البورصة بنسبة 1.25 في الألف بالعام الأول من تطبيق الضريبة والذي سيبدأ في 17 مايو المقبل، ثم رفعها لـ1.50 في الألف بالعام الثاني، ونسبة 1.75 في الألف بالعام الذي يليه، وهل يعارض حكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز فرض ضريبة الدمغة النسبية على البورصة في سبتمبر عام 1996 .

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية فرض ضريبة الدمغة النسبية على البورصة في سبتمبر عام 1996، وجاء في حيثيات الحكم أن الأصل فى الضريبة أن يكون محلّها إيرادًا دوريًّا منتظمًا، وهو ما يعني أن يكون وعاؤها دخلًا مطردًا متجددًا، وأن يظل وعاؤها قائمًا، فإذا زال بعد وجوده، أو كان غير محقَّق الوجود، أو كان استمرار تطبيقها مُفضيًا إلى تآكله، كان فرضها منافيًا للدستور.

يذكر أنه قبل إصدار قرار البورصة الأخير، كانت المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 تنص على أنه: "يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فـى الأسعار، ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له. كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بهـا الإضـرار بالسوق أو المتعاملين فيه .ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

من جهته قال مجدي عبدالمعبود، الخبير القانوني بشعبة الأوراق المالية، ان قرار وقف أكواد المتعاملين المتهمين بالتلاعب هو في حد ذاته قرار ضد الاستثمار بسوق المال، وذلك لكونه يحمل في طياته منع المستثمرين من التصرف في أموالهم.

وأضاف ان قرار منع التصرف في الأموال يجب أن يصدر فقط من النائب العام بالإضافة الي ضرورة عرضه على محكمة الجنايات في غضون 7 أيام من تاريخه، وذلك وفقا لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد الخبير القانوني بشعبة الأوراق المالية، أن القرار الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة هو قرار معيب، قابل للطعن والالغاء فورا حال اقامة دعوى قضائية ضده من أي مستثمر ذو صفة .

وأشار عبد المعبود، الى صلاحيات رئيسي الهيئة و البورصة وفقا للمادة 21 من قانون سوق المال تكمن فقط في الغاء او وقف أية عمليات يشوبها تلاعب في الأسعار، مشددا على عدم وجود اية نصوص قانونية تعطي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة في وقف أكواد المستثمرين.

وعلي صعيد دستورية رسم "ضريبة الدمغة"، أكد الخبير القانوني بشعبة الأوراق المالية، ان التفاف الحكومة حول الحكم الخاص بعدم دستورية ضريبة الدمغة امر غير مشجع ويعطي رسالة سلبية للمستثمرين خاصة الأجانب وزيادة مخاوفهم من التواجد بسوق المال.

من جانبه قال ابراهيم السلاموني، المحامى بمكتب «كرول آند مورينج – حجازى وشركاه» للاستشارات القانونية،  ان قرار ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية  لا يجب ان يوصف بأنه منع المستثمرين من التعامل في أموالهم بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن الهيئة والبورصة تهدف من خلال القرار الي منع المتلاعبين من اضرار باقي المستثمرين حال التأثية علي اسعار الاسهم، مشيرا الى ان ترك المتلاعبين دون وجود عقوبات كبيرة سيؤدي الي دخول العديد من المتعاملين لغسل أموالهم بالبورصة المصرية.

وأكد المحامى بمكتب «كرول آند مورينج – حجازى وشركاه» للاستشارات القانونية،  أن القانون يكفل للجهة الرقابية حق وضع المبادئ واللوائح التنظيمية التي من شأنها الحفاظ على دورة العمل بها دون حدوث خلل او تلاعبات تضر بسوق المال.

ولفت السلاموني، الى أن الدعائم التي يستند اليها البعض في عدم أحقية الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في ايقاف أكواد المتعاملين بالبورصة حال تلاعبهم بالأسعار، لا تتناسب مع طبيعة وسرعة العمل بسوق المال وما يسمي بالـ Hot Money، مشيرا الى ان الاجراءات النيابية ابطأ مقارنة بسرعة دخول وخروج الأموال من السوق.

وفيما يتعلق بضريبة الدمغة،  أوضح ان حكم عدم دستورية  ضريبة الدمغة السابق قد صدر في ظل دستور 1971، فيما تتغير المبادئ القانونية بشكل دوري مقارنة بعام 1996 .

وأضاف ان الحكم السابق ليس له علاقة برسم الدمغة الذي أقرته الحكومة مؤخرا علي تعاملات البورصة المصرية، موضحا ان الدولة من حقها القانوني فرض رسوم لزيادة ايراداتها .

وأكد المحامى بمكتب «كرول آند مورينج – حجازى وشركاه» للاستشارات القانونية،  ان هناك العديد من البورصات العالمية تطبق فكرة رسم الدمغة علي التعاملات بها ومنها بورصة طوكيو و نظيرتها نيويورك

وفي سياق متصل قال عوض الترساوي، المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن وقف الأكواد يمثل إجراء قانوني ولكنه مقنع بعقوبة وهو حبس أموال المستثمر صاحب الكود، وغل يد المالك عن التصرف فيه بإجرء إداري.

وأشار الى إن المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 تمنح رئيس البورصة ها الحق ولكن لابد أن يكون الوقف مؤقت، ولكن الأفضل إلغاء العملية محل التلاعب.

وتابع المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، قائلًا : وقف الأكواد لمدة شهر يمثل عقوبة والعقوبة لا تفرض سوى بقانون، وبالتالي هذا القرار تجاوز يطلق عليه انحراف بالسلطة في القرار الإداري، وبالتالي يحق لمن تم تطبيق هذه العقوبة عليه اللجوء للقضاء والطعن على القرار والمطالبة بتعويض لأنه قرار فاقد لعنصر السبب، والممثل في مادة قانونية تتيح هذا الحق، وبالتالي عدم وجود سبب يتيح للمتضرر المطالبة بالتعويض.

وحول تطبيق ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية بعد 3 سنوات أكد الترساوي عدم جواز تطبيق الضريبتين معا في وقت واحد وهو ما يعد قانونا "إزدواج ضريبي"،  فضلا عن أن ضريبة الدمغة معيبة وغير دستورية وفقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الصادر شهر فبراير الماضي، فضلا عن أن الضرائب لا تُفرض سوى بقانون، و الأصل أن  أن يتم فرضها على الربح .

وأوضح إن ضريبة الأرباح الرأسمالية هي الأصح قانونا لأنها تفرض على عملية ربح، محذر من أن ضريبة الدمغة سوف تؤدي لإنصراف المستثمرين عن السوق، خشية تآكل رؤوس أموالهم. ورجح إلغاء أحدهما بعد ثلاث سنوات نظرا لارتفاع نسبتهما مجتمعة.

نرشح لك

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل