المحتوى الرئيسى

متى يحال المتهمون بالاعتداء على دور العبادة للمحاكمات العسكرية؟

04/11 23:01

بدا الرئيس عبد الفتاح السيسى، غاضبًا قبل يومين، أثناء إلقائه كلمة عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، الذى انعقد عقب تفجير كنيستى مارجرجس والمرقسية بطنطا والإسكندرية، وفتحت تصريحات الرئيس عن الإرهاب الحديث مجددًا عن جرائم الاعتداء على دور العبادة، وهل نرى تعديلًا بشأن محاكمات المتهمين بالاعتداء عليها فى ظل تنامى الإرهاب وسيل دماء المصريين.

يقول المحامى الحقوقى، أحمد الكيلانى، ردًا على سؤال "التحرير": حول إخضاع تهم وجرائم الاعتداء على دور العبادة للمحاكمات العسكرية من عدمه؟ إنه وخلال أغسطس من العام الماضى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 65 لسنة 2016، بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من 28 أكتوبر الماضى، وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

أضاف الكيلانى، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن هناك اعتراضات زامنت صدور هذا القرار من قبل بعض المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على نحو ما يعرض حق المواطنين فى محاكمات عادلة للخطر، الأمر الذى يزيد من أزمة منظومة العدالة ككل فى المجتمع المصرى.

واتفق الخبير القانونى، خالد المصرى، مع حديث الكيلانى، موضحًا أن هناك قرارًا بالفعل بقانون 136 لسنة 2014 خاص بحماية المنشآت العامة، لكنه لم ينص صراحة على دور العبادة إلا أنها تدخل بطبيعة الحال ضمن المنشآت العامة.

وتابع المصرى، أن إخضاع المتهمين بالاعتداء على دور العبادة للقضاء العسكرى، سيتبعه مثول مئات الأشخاص أمام محاكمات عسكرية، وليس أمام القاضى الطبيعى لهم، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنشآت العامة ينص على أنه "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".

فيما تنص المادة الثانية من قانون حماية المنشآت العامة على أنه "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل