المحتوى الرئيسى

"برلمانى" ينشر تقرير اللجنة المشتركة من التشريعية والدفاع حول تعديلات قانون الطوارئ

04/11 17:01

ينشر "برلمانى" النص الكامل لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت وآخرين "أكثر من عشر الأعضاء"، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.

المواد التى تم تعديلها فى قانون الطوارئ

ويتضمن مشروع القانون إضافة المواد أرقام 3 مقرر، و3 مقرر "أ" إلى القانون 162لسنة 1958 المشار إليه على النحو التالى..

المادة 3 مكرر: لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناءً من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاءه فيها أى موادخطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.

المادة 3 مكرر أ: يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة، احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتيارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

رأى اللجنة المشتركة عن التعديلات

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يأتى اتساقا مع توجهات الدولة فى محاربة الإرهاب الأسود، فى أعقاب الاعتداءات الإرهابية المتكررة فى الآونة الأخيرة، وحفاظا على وحدة النسيج الوطنى، وأمن الوطن وإستقراره، وتستلزمه الضرورة الحتمية لمواجهة أخطار الإرهاب التى تحيط بالوطن، ويأتى ملبيا لمتطلبات تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة، وتؤكد أن النسبة اللازمة للتصويت عليه هى نسبة ثلثى عدد الأعضاء لأنه من القوانين المكلمة للدستور، وذلك وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 121 من الدستور، والمادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

رئيس البرلمان: لدى معلومات تستلزم رفع سقف الإجراءات الأمنية لدخول مقر المجلس

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل