المحتوى الرئيسى

تعرف على قانون الانتخابات الجزائري

04/10 18:22

يتعلق القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس/آب 2016 بتنظيم الانتخابات في الجزائر، وأفضت الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2012 من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان "نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها"، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات.

وأقر البرلمان الجزائري في السابع من فبراير/شباط 2016 بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) وبأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تحدد رئاسة الدولة بفترتين.

وبالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني المتكون من 462 نائبا، تقضي المادة 84 بأن ينتخب أعضاء المجلس الشعبي لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.

وفي حال حل المجلس الـشعبي الوطني (المادة 85) وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، وتطبيقا لأحكام 147 من الدستور، تجرى انتخابات تشريعية في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.    

ويتكون القانون الجديد من 225 مادة، لكن أكثرها إثارة للجدل المادتان 73 و94، وهما تشترطان الحصول على نسبة 4% في آخر انتخابات نيابية أو محلية جرت في البلاد لدخول السباق مجددا، وهو أمر سيترتب عليه حرمان عدد كبير من الأحزاب من دخول الاقتراع.

أما بشأن الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، فتقضي المادة 107 أن ينتخب أعـضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة كل ثلاث سنوات.

كما تقضي المادة 108 أن ينتخب أعـضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغـلبيـة حسـب نموذج الاقـتراع متعدد الأسـماء في دور واحد عـلى مـستوى الولاية من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.

وبحسب المادة 110، يمكن لكل عـضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب في مجلس الأمة. ولا يمكن أن يترشح لمجلس الأمة، إلا من بلغ 35 سنة كاملة يوم الاقتراع.

تضمن القانون الجديد المتكون من 225 مادة، تتمتع "بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير". 

وتتشكل الهيئة من الرئيس و410 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني.

وترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية.

وقد عين الرئيس بوتفليقة في يناير/كانون الثاني 2017 أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور. وكان قبل ذلك قد عين رئيسها وهو الدبلوماسي والوزير السابق عبد الوهاب دربال.   

تنص المادة 135 من قانون الانتخابات على أن الانتخابات الرئاسية تجرى في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية. وتوجب المادة التي تليها على رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية، وفق المادة 137 بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغـلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحرز أي مترشح (المادة 138) عـلى الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول ينظم دور ثانٍ.

ولا يشارك في الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول. 

ويقضي الدستور الجزائري بأن تتوفر مجموعة من الشروط في المترشح للرئاسة، منها أن يقدم تصريحا بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، وتصريح آخر يشهد فيه بأنه يدين بالإسلام.

أهم أخبار تكنولوجيا

Comments

عاجل