المحتوى الرئيسى

"الوطن" تنشر التعديلات النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

04/10 16:02

حصلت "الوطن" على نص مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من النائب صلاح حسب الله، وأكثر من 60 عضوا من ائتلاف دعم مصر، وذلك بعد موافقه اللجنة التشريعية عليه في اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى أن يستبدل بالمواد ١٢ و٢٧٧ و٣٨٤، و٣٩٥ فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ النصوص الآتية:

للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى وللمحكمة أن تستمع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها أسباب امتناعها عن السماع ﻷي من الشهود في الدعوة.

إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٨٠ من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

المادة ٣٩٥ فقرتين أولى وثانية: إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوة.

المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد ٣٩ و٤٤ و٤٦ من القانون وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن ٥٧ لسنة ١٩٥٩ النصوص الآتية: المادة 39 إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد المعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا.

إذا كان الحكم مطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة أو صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم، وذلك في الموعد المبين بالمادة ٣٤ وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرة الثانية ٣٩.

تستبدل بنص المادة ٣٩ فقرة ثانية، والمادة ٤٠ فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ المادة ٣٩ فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم ٨ لسنة2015.

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة ١٤ ولا تجدد إلا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامي عام على الأقل أو ما يعادله.

يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ مادة جديدة برقم ٥٠ مكرر نصها "استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به ٣ آلاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز ٢٤ ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال ٢٤ ساعة تالية لإطلاعه، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير".

يستبدل بنص المادة ٣ فقرة ثانية من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الآتي: "المادة ٣ فقرة ٢ ويقدم طلب الإدراج إلى النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب".

يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة ٧ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم ٥ نصه حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل