المحتوى الرئيسى

يعنى إيه حالة طوارئ؟ وكيف يتم تنفيذها؟.. تعرف على التفاصيل القانونية الكاملة

04/09 22:38

بعد ان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، اليوم الأحد، فى إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب، وذلك عقب رئاسته لاجتماع مجلس الدفاع الوطنى، بعد حادثى تفجير كنيسة مارمرقس في الاسكندرية وكنيسة مارجرجس في طنطا، فجر الحديث من جديد عن حالة الطوارئ استفسارات عن الإجراءات المتبعة لتفعيلها.

يفرض قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، توسيع سلطة وزارة الداخلية، كما أنه يتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية، كما يتشدد القانون فى الإجراءات تجاه المظاهرات في الشوارع، والتضييق على المنظمات السياسية غير المرخصة، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة لدى الحكومة.

ويعطى قانون الطوارئ صلاحيات لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ، بأن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي عددا من التدابير، أبرزها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

كذلك يمنحه القانون صلاحية بالأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

أيضًا، سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

وتقضى حالة الطوارئ بأن يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون، وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة، ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

وينص القانون فى مادته رقم 5، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، على ألا تزيد هذه العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤقتة، ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بحكم حالة الطوارئ، يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه، أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.

نائب عن الغربية: الإرهاب اليوم استهدف "قلب المسلمين" وليس كنيسة مارجرجس بطنطا

تعديلات تشريعية مرتقبة لمكافحة الإرهاب وضبط الأمن

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل