المحتوى الرئيسى

«النقض»: الإدراج بالكيانات الإرهابية بقرار مسبب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام | المصري اليوم

03/29 14:04

أكدت محكمة النقض في أحد مبادئها القانونية أن طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين يقدم من النائب العام «النيابة العامة» إلى إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة مصحوبًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة له، ولابد من الفصل بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه وذلك طبقًا للمواد 3/ 1 و2 و4 من القانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأشارت المحكمة إلى ذلك خلال حكمها في الطعون على قرار الإدراج على قائمه الكيانات الإرهابية رقم 1 لسنة 2016 أن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة- إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة– مصحوبًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب.

وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن «تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيًا المستندات اللازمة تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في القرار وإلا كان قاصرًا».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل