المحتوى الرئيسى

من الجامعات للقضاء.. مؤسسات الدولة في قبضة الرئيس

03/28 22:07

لم يكن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الإثنين، بتعديل ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الأول من نوعه، الذي يتيح لرئيس الجمهورية التحكم في اختيار رؤساء عدد من المؤسسات في الدولة.

ويلغي مشروع القانون الذي أعلن رئيس البرلمان علي عبد العال إرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة، مبدأ الأقدمية الذي كان معمولا به طوال السنوات الماضية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بينما يقضي التعديل باختيار رئيس الجمهورية لرئيس أي هيئة من بين أقدم ثلاثة نواب له.

وصاحب موافقة مجلس النواب على التعديلات، اعتراض قضائي واسع من قبل غالبية الهيئات القضائية بمصر، معتبرين ذلك تغولا من السلطة التنفيذية على مهامهم، إلا أن هناك اتجاه في البرلمان بتمريره.

وبحسب مراقبين لـ"مصر العربية"، لم تكن الهيئات القضائية أول من تدخلت السلطة التنفيذية في اختيار رؤسائها،  فخلال العامين الماضيين سُمح لرئيس الجمهورية بالتدخل لاختيار عشرات المناصب.

مشروع قانون تعديل ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية يخالف الأعراف القضائية والدستور، بحسب المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة السابق.

وقال الجمل لـ "مصر العربية"، إن الدستور ألزم مجلس النواب بأخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بها، وعدم اللجوء لذلك ربما يعرض القانون الأخير للحكم بعدم الدستورية.

وأضاف أن المتعارف عليه هو تعيين رؤساء المحاكم من قبل المجالس القضائية دون تدخل رئيس الجمهورية إلا بالتصديق فقط على ما يختاره المجلس.

سياسيا، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن هناك اتجاها لدى السلطة التنفيذية منذ فترة للسيطرة على مرفق القضاء وتنحية كل من يخالف توجهاتها.

وأرجع دراج في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السبب في القانون المتعلق بالسلطة القضائية هو صدور حكم بـمصرية جزيرتي تيران وصنافير، التي وقعتها الحكومة في إبريل الماضي مع السعودية تقضي بنقل تبعية الجزيرتين للمملكة.

وقال إن القاضي الذي أصدر الحكم المخالف لوجهة نظر السلطة، هو المستشار يحيى الدكروري، ومفترض أن يرقى لمنصب رئيس مجلس الدولة بحكم الأقدمية خلال شهرين، وبالتالي فصل القانون له خصيصا هو وبعض القضاة المغضوب عليهم.

واتفق مع دراج، الدكتور يحيى القزاز، عضو  حركة استقلال الجامعات، حول أن القانون الحالي مفصل تحديدا للنيل من بعض القضاة كما تم في السابق إصدار قانون مفصل للإطاحة بالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

وفي يوليو 2015 أصدر الرئيس السيسي قرارا بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي بموجبه عزل المستشار جنينة من منصبه بعدما كان في السابق محصنا بنص الدستور.

وتنص المادة 216 من الدستور، بأن رؤساء الأجهزة الرقابية لا يُعفون من مناصبهم إلا فى الحالات المحددة بالقانون.

لم يتوقف الأمر على الهيئات القضائية والرقابية، فبحسب الكاتب الصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور، فإن هناك توجها عاما لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية منذ وصول السيسي للحكم.

وقال داود لـ"مصر العربية"، إن مجلس النواب أقر قبل مشروع قانون السلطة القضائية قانون تشكيل الهيئات الإعلامية، والتي حلت بديلا عن كيانات كانت موجودة في السابق وكان يعيين أعضائها من قبل البرلمان.

وبحسب القانون الذي أقره البرلمان سمح لرئيس الجمهورية، تعيين رؤساء المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والتي تتولى  الإشراف على المؤسسات القومية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي سيشرف على التلفزيون الرسمي والإذاعة.

وبات من حق الرئيس اختيار  في مجلسي الصحافة والإعلام ثلاثة أعضاء من أصل 6 ترشحهم كل نقابة ( الصحفيين - الإعلاميين)  واختيار أربعة أعضاء  في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترشح كل نقابة اثنين منهم.

وبالعودة لعضو حركة استقلال الجامعات، يحيى القزاز، فإن الجامعات المصرية لم تسلم من تدخلات السلطة التنفيذية.

وأشار القزاز، إلى أن اختيار عمداء الكليات كان مسؤولية رؤساء الجامعات قبل ثورة 25 يناير 2011،  ونجحت الثورة في تحويل المناصب التعليمية بالانتخاب بدلا من التعيين، إلا أن الوضع تبدل بعد وصول الرئيس السيسي للحكم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل