المحتوى الرئيسى

بدء العمل بقواعد التعرف على المستفيد النهائى بسوق المال

03/28 12:01

شريف سامى: تعديلات لائحة سوق المال تنظم الإفصاح المطلوب عن المستفيد وتعزز الشفافية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بقواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وذلك بعد نشر قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بالوقائع المصرية (العدد 73 بتاريخ 28 مارس 2017).

وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان حصلت " المال " على نسخة منه، إن الحالات التى تطبق بشأنها تلك القواعد تشمل إصدار أسهم شركات أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، والتقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو إجباري للأوراق المالية، وطرح أوراق مالية للاكتتاب العام.

وأضاف أن من الحالات الخاضعة للقواعد الجديدة قيد أوراق مالية بإحدى البورصات وكذلك التقدم بطلب تأسيس أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو المشاركة في تأسيس أى منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أي منها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بإضافة باب جديد بعنوان: " الباب الثالث عشر - قواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية" نص أيضاً على الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة تحقيقاً لاستقرار السوق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

وأوضح أنه يجب الإفصاح عن الشكل القانوني والقانون المؤسس وفقاً له، والدولة المؤسس بها والجنسية، النشاط، أعضاء مجلس إدارة الجهة، من له حق التوقيع عن الشخص الاعتباري، إضافة إلى هيكل الملكية فى حالة الشركات أو صناديق الاستثمار مع بيان يتضمن كل من يملك 10% أو أكثر من الملكية. هذا وفى حال تضمن هيكل الملكية أشخاص اعتبارية تزيد نسبة ملكيتها فى رأسمال الشركة عن 50% يتوجب أيضاً تقديم البيانات الخاصة بها.

ولفت إلي أنه فى غير حالات اصدار أسهم شركة أو تعديل هيكل الملكية ، يراعى إذا تضمن هيكل الملكية أى شخص اعتبارى مساهم بنسبة 25% أو أكثر - بمفرده أو مع أطراف مرتبطة -  يتخذ الشكل القانوني لشركة أن يتم تقديم الافصاحات الخاصة عنها وتكرار تطبيقه على كل كيان وإن علا فى سلسلة تملكه.

وأضاف سامى، إلى أن تعديلات اللائحة تناولت لأول مرة بالتنظيم الافصاحات المطلوب من صناديق الاستئمان، وهى تعد علاقة قانونية تنشأ من قبل موص يعهد من خلالها إلى وصى بإدارة أموال مملوكة للموصي لمصلحة مستفيد أو أكثر ويمكن أن تتضمن هذه العلاقة القانونية تحديد رقيب مستقل على الصندوق وتحديد اختصاصاته.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل