المحتوى الرئيسى

"الوطن" تكشف أسباب عدم دستورية قانون "تحصين العقود"

03/27 21:33

نظر الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية 6 مايو

أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم دستورية قانون تحصين العقود بين الدولة والمستثمرين من الطعن عليها، والذى أصدره المستشار عدلى منصور، إبان رئاسته للجمهورية مؤقتاً، وحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 6 مايو المقبل لنظر الطعن المقام من المحامى خالد على عقب تسلمها تقرير هيئة المفوضين.

"مفوضى الدستورية": القانون يهدر حق التقاضى وثلثا النواب لم يوافقوا عليه

وأوصت "المفوضين" ببطلان القانون كاملاً لعدم دستوريته من الناحية الشكلية، لمخالفته المادة 121 من الدستور والتى "تستلزم صدور القوانين المكملة للدستور بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له".

كان 374 نائبا وافقو على القانون أثناء عرضه على مجلس النواب، فيما رفض 86 نائب القانون، بينما كان يستلزم لتمرير القانون ودستوريته شكلا موافقة 399 نائبا باعتبارهم ثلثى مجلس النواب المكون من 596 نائبا، وذلك باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.

وقالت هيئة المفوضين، فى تقريرها الذى أعده المستشار حسام فرحات، عضو هيئة المفوضين، والمكون من 175 ورقة، إن القانون يعد أحد القوانين المكملة للدستور لارتباطه بأحد الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور، وهى "حق التقاضى"، فضلاً عن مخالفته لمبادئ دستورية أصيلة مثل إتاحة حق التقاضى للمواطنين كافة، المنصوص عليه فى المادة 97 من الدستور، التى تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى، فى حين أن القانون حصّن العقود التى تدخل الدولة طرفاً فيها من الطعن عليها، إلاّ من أطرافه وذوى المصلحة المباشرة فيه.

وأكد التقرير مخالفة القانون مبدأ سيادة القانون والمواطنة وسيادة الشعب، المنصوص عليها فى المادة 4 من الدستور، إضافة إلى كون القانون يمثل تدخلاً فى شئون العدالة واعتداء على استقلال القضاء.

كانت محكمة القضاء الإدارى صرحت لـ"خالد على" المحامى بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد وجود شبهة عدم دستورية به.

وطالب "على" فى طعنه ببطلان المادتين الأولى والثانية من القانون لمخالفتهما المواد الدستورية 3، 32، 33، 34، 53، 94، 97، 100، 192، و225.

وجاء بالطعن أنه وقت إصدار القانون لم يكن هناك ظرف استثنائى متعلق بموضوعه يستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، كالمنصوص عليها فى الدستور واعتبر الطعن أن ما جاء بالقانون من تطبيقه بأثر رجعى يتنافى وجميع الأعراف المعمول بها تاريخياً ومحلياً ودولياً.

وأشار الطعن إلى إهدار القرار، سيادة القانون وإخلاله بمبدأ المشروعية، حيث أغفل حق التقاضى ودور مجلس الدولة الرقابى على أعمال الإدارة، فضلاً عما شاب القرار أيضاً من الكثير من العيوب مثل المساواة بين العقد المدنى والعقد الإدارى وإجازة تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية وإهدار حقوق العمال بالشركات التى تعرّضت للخصخصة، رغم كونهم طرفاً أصيلاً فى العقد والإخلال الجسيم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطعن إلى خرق القانون لما ينص عليه الدستور بشأن التصرّف فى أملاك الدولة ومواردها الطبيعية وعدم احترامه وجوب حماية الملكية العامة، مما يُبرر اعتباره انحرافاً جسيماً بالسلطة التشريعية لمجاوزته الغرض المخصّص له وعدم احترامه للحقوق المكتسبة.

وأوضح الطعن أن القانون خالف نص المادة (97) من الدستور والتى تنص على ان"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل