المحتوى الرئيسى

بعد موافقة النواب عليه.. قانون التظاهر بين «سلطة وزير الداخلية» و«تحجيم الاحتجاجات»

03/27 20:58

بين "رفض وتأييد".. لا يزال قانون التظاهر محل جدلًا داخل المجدتمع المصري منذ أن أُخرج  إلى النور في أواخر 2013، فالبعض اعتبره محجم للحريات، وآخرون يرونه أنه يمنع الفوضى والاعتداء على الحريات الشخصية ويحمي المنشآت العامة والخاصة، حتى أن هذا الجدل جعل طرف آخر يطالب بتعديله للتوافق بين الرؤى، إلى أن وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على تعديلات في مجموع مواده، شاملًا المادة (10) بعد الحكم بعدم دستوريتها. 

قانون التظاهر، صدر في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 2013، من قبل حكومة الدكتور حازم الببلاوي إبان تولي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قيادة البلاد، بعد الإطاحة بحكم الإخوان، وظل محل جدل قرابة عامين ونصف.

ورغم رفضه من قبل بعض القوى السياسية والشباب الثوري، خصوصًا الذين أشعلوا ثورتي الـ25 يناير2011، و30 يونيو 2013، ولكنه ظل صامدًا دون جدوى من حالة الغليان، وتمكن من إخماد الحالة الثورية في الشارع المصري في الفترة الأخيرة.

ظل الشباب والثوريون يعلقون آمالاً على إلغائه أو تعديله  لممارسة الحرية التي قيدها تطبيق قانون التظاهر، إلى أن جاء مجلس النواب، الذي انطلق في يناير 2016، لتنتقل إليه سلطة التشريع والرقابة، وبدأت المطالبات بمراجعة القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة. 

قانون التظاهر شمل 25 مادة، إلا أن المادة العاشرة منه كانت محل جدل نظرًا للتشكيك في عدم دستوريتها، والتي تتعلق بجواز منع التظاهرة والتظلم، فتنص على "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".

وفي ديسمبر 2016، قضت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهرالصادر عام 2013، وأسقطت نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما قضت برفض الدعاوى الخاصة بالطعن بعدم دستورية المادتين 7 و19 من القانون.

هذا الحكم السالف أجبر مجلس النواب على مناقشة المادة 10، لعدم دستوريتها، وعلى إثر ذلك قررت الحكومة بتشكيل لجنة لتعديل القانون، برئاسة وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي لتعديل مواد قانون التظاهر.

وظل هذا تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر داخل أروقة البرلمان ثلاثة أشهر، بين رفض وتأييد الأعضاء ، إلى أن وافق امجلس النواب وافق في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على تعديلات قانون التظاهر في مجموع مواده، والذى شمل تعديل المادة (10) بعد الحكم بعدم دستوريتها.  

وتنص تعديل المادة (10) بعد الموافقة عليها من مجلس النواب، التي منحت سلطة لوزير الداخلية لمنع التظاهر كالتالي: " لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود مايهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة  أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه علي أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل