المحتوى الرئيسى

ننشر تقرير «تشريعية البرلمان» عن تعديل قانون التظاهر

03/27 17:13

واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ومشروع قانون مقدم من النائب أكمل قرطام، واقتراح بقانون مقدم من النائب طارق الخولي عن الموضوع  ذاته.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة، والتى تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معيار محددا أو أسبابا موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار ذلك القرار فور التعديل ليتيح للجهة الادارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء  أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم، على أن تستصدر قرارا من قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار، حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري، دون أن يترك للجهة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.

وكشف تقرير اللجنة، أن فلسفة التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار وحق المعيشة والحفاظ على أمن الوطن.

واستهدف التعديل أيضا قصر الأمر على قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية لقانون رقم 107 لسنه 2013 بجلستها لمنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016 حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة المشار اليها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأسيسا على انه لايعني الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري وأوجب القانون لممارسة ها الحق الاخطار للجهة الادارية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق .

المادة الأولى: استبدل بنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه النص الآتي " لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الامن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر – بناء على معلومات جدية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

وبالنسبة للنصوص الحاكمة لمشروع القانون:

حكم المحكمة الدستورية رقم 160 لسنة 36 قضائية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016 والى حكمت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قرارا رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم حق التظاهر والاجتماعت العامة وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات مع الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

المادة 59 :" الحياة الامنة حق لكل انسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمانينة لمواطنيها وكل مقيم على ارضيها. 

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل