المحتوى الرئيسى

البرلمان يوافق على تعديلات قانون "غش الامتحانات"

03/26 15:33

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقةـ على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث وافق 23 نائبا، بينما رفض 8، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وتتضمن التعديلات الثلاثة: "استبدال بنص المادة الأولى من القانون رقم "101" لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بالنص التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة وأجوبة الامتحانات في جميع المراحل، وكان ذلك قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة، ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، ويحرم الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم في أي من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة.

المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم "أولى مكرر" إلى القانون المشار إليه: يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيا كانت صفته" دون مقتضى أي أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل