المحتوى الرئيسى

القوى العاملة بالبرلمان تقر 10 مواد بقانون العمل بشأن علاقات العمل الفردية.. تعرف عليها

03/26 15:30

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على المواد (68 و69 و70 ، 71 و72 ، و73 و74 و75 و76 و77)، وعددها 10 مواد واردة بالكتاب الثالث "علاقات العمل" الباب الأول "علاقات العمل الفردية"، والفصل الأول "عقد العمل الفردى".

وتسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة .

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية:

2-إذا لم ينص العقد على مدته.

3-إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على ست سنوات.

4-إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:-

2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق فى إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.

ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر،

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو فى حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.

وفى جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

على صاحب العمل أن ينشئ ملفًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات، والجزاءات التى وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يودع فى الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل يكون من بينها نسخة من نموذج رقم (1) تأمينات اجتماعية، ونموذج الكشف الطبى الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية حسب الأحوال عند طلبه .

على أن يحتفظ بملف العامل لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة فى هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها.

فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل