المحتوى الرئيسى

ننشر تقرير «تشريعية البرلمان» بشأن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون التظاهر

03/26 15:18

 أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع  والأمن القومي، أن هناك 3 مشاريع قوانين مقدمة للجنة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وهى من الحكومة والنائب أكمل قرطام، واقتراحا بقانون مقدم من النائب طارق الخولى.

وأوضح النائب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعد أساسا لدراسة مشاريع القوانين المقدمة من النواب طبقا لنص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة، والتى تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء دون معيار محدد أو أسباب موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار ذلك القرار.

وجاء  التعديل ليتيح للجهة الإدارية المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار المظاهرة أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم، على أن يصدر قرار عن قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان او المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للجهة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.

 وكشف تقرير اللجنة عن أن فلسفة التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار وحق المعيشة والحفاظ على أمن الوطن، واستهدف التعديل قصر الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية لقانون رقم 107 لسنة 2013 بجلستها لمنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة لعاشرة من قرار رئيس الجمهورية وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأسيسا على أنه لا يعني الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري.

 المادة الأولى: استبدل بنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه النص الآتي: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر – بناءً على معلومات جدية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

حكم المحكمة الدستورية رقم 160 لسنة 36 قضائية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016 والذى حكمت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم حق التظاهر والاجتماعات العامة وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمانينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل