المحتوى الرئيسى

أبرز تعديلات قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات

03/26 14:41

أبرز تعديلات قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، في اجتماعها، الأن، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "101" لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات .

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم "101" لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بالنص التالى :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيه وسيلة أسئله وأجوبه الامتحانات فى جميع المراحل وكان ذلك قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأية وسيله فى ارتكاب هذه الجريمة.

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامه لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة ويحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الذي يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا فى جميع المواد وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة التاديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم فى أي من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقه.

تضاف مادة جديدة برقم "أولى مكرر" إلى القانون المشار إليه:

يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها " أيا كانت صفته " دون مقتضى أي أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من الاتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكيه أو اللاسلكيه أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل