المحتوى الرئيسى

ننشر أبرز مواد مشروع قانون تعديل ضريبة الدمغة على البورصة

03/25 12:43

أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة عقدت جلسات عمل لاستطلاع رأى المتخصصين في سوق الأوراق المالية، فى سعر الضريبة المقترحة حول تعاملات البورصة، موضحًا أنها تراعي قيمة الرسوم والعمولات "non brokerage fee" على التعاملات في سوق الأوراق المالية بمصر والتي تبلغ نصف في الألف.

وأشار المنير، إلى أنه تم الاستقرار على فرض ضريبة دمغة بسعر 1.25 في الألف في السنة الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، و تزداد إلى 1.50 في الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون، ثم تزداد إلى 1.75 في الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون، مما لا يبعد كثيرًا عن تكلفة التعامل في الأوراق المالية في الدول المجاورة مثل دبى، حيث تبلغ قيمة الرسوم والعمولات إلى 1.50 فى الألف، والأردن 1.40 في الألف.

وفيما يلى أبرز مواد مشروع القانون المقترح حول تعديل ضريبة البورصة:

يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 2017/5/17.

تعدل المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون نصها كالاتى: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.

ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

ويعد تغييرًا للشكل القانوني على الأخص ما يأتى:

أولا: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

ثانيا: تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

ثالثا: تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.

رابعا: تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني، وإذا طرأ تغير اخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء استحقت الضريبة المؤجلة ".

تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر ( الأوراق المالية و تداولها ) مادتان جديدتان برقم (83) ورقم 83 مكرر ، ونصهما كالتالى:

تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها ، وذلك دون خصم أية تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:

أولا: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و1.25فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 30/4/2018.

ثانيا: 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من 1/5/2018 وحتى 30/4/2019.

ثالثا: 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من 1/5/2019.

كما تخضع لذات الضريبة بسعر 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5فى الألف من إجمالى القيمة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز اعتبار ضريبة الدمغة المشار إليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل