المحتوى الرئيسى

المنير: 'ضريبة الدمغة' فرضت لأول مرة عام 1939

03/24 12:21

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن أن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة المصرية أمر ليس بجديد". موضحا: "فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة نسبية بواقع واحد في الألف، بحد أدني 300 مليم، وحد أقصي 12 جنيها، على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية".

وأضاف "المنير"، في بيان، اليوم الجمعة: "صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليحل محل هذه التشريعات، متضمنا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية، لكنها ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتباراً من 24 مارس 1995".

وأردف: "المشرع أعاد التفكير في إعادة الضريبة على تعاملات البورصة عام 2012، حيث وضعت الحكومة تصورا من ثلاثة بدائل لتطبيق هذه الضريبة، وهي: الأول أن تفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة، والثاني أن تفرض ضريبة علي الطرح لأول مرة علي الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية، والثالث أن تفرض ضريبة الدمغة بواقع واحد في الألف مع وضع حد أدني لضريبة الدمغة بواقع 10 جنيهات لكل عملية".

وأشار إلى اتفاق وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، في ذلك الوقت، على قبول البديل الثالث، مع إلغاء الحد الأدني للضريبة، وصدر هذا التعديل بالقانون رقم 9 لسنة 2013، الذي قرر فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري، وواحد في الألف يتحملها البائع، على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالي للعملية".

وقال إنه "بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014، أعيد تنظيم الضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية، وذلك بتقرير ضريبة على كل من التوزيعات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية بالبيع".

وتابع: "بسبب التقلبات التى طرأت على سوق الأوراق المالية في الفترات الأخيرة، فقد رؤى تخفيف العبء على هذه السوق من خلال وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة، وذلك لمدة عامين، تبدأ من 17/5/2015 وتنتهى في 16/5/2017، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار مد أجل الوقف إلى ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17/5/2017 وتنتهي في 16/5 /2020".

وأشار إلى أن "وزارة المالية بحثت أثر هذا الوقف، ورأت أنه من ألأفضل – في ظل السياسة الضريبية التى تنتهجها الحكومة - لتحقيق العدالة الضريبية ، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبى الذى يتناسب مع مقدرته على الدفع، أن يعاد النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية، بحيث يتم فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالى التعامل اليومى في هذه الأوراق، على أن يتحملها كل من البائع والمشترى تخفيفا لعبئها، مع مراعاة التدرج في سعر هذه الضريبة علي مدي ثلاث سنوات، وفى نفس الوقت يراعى المشرع صفقات الاستحواذ التى تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومى العادى".

وقال إنه "بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية، تبين أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على التعاملات فى الأوراق المالية، إما كضريبة أرباح رأسمالية، أو ضريبة قيمة مضافة، أو ضريبة خاصة على عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، وذلك إضافة إلى الرسوم والعمولات التى تفرض على تلك التعاملات (non brokerage fee)".

واستطرد: "تم أيضا الاتفاق مع الخبراء على فرض ضريبة بسعر 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وعلى عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5فى الألف من إجمالى القيمة".

وحول نص مشروع القانون المقترح، أوضح "المنير" أن المادة الأولى تنص علي "يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017".

وبين أن "الثانية تنص على تعديل المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون نصها كالآتى : تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى .

وتابع: "يكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير".

ويعد تغييرا للشكل القانونى ما يأتى: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، أو تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر، أو تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى، أو تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.

وإذا طرأ تغير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء استحقت الضريبة المؤجلة ".

أما المادة الثالثة فتنص على أن "تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر ( الأوراق المالية و تداولها ) مادتان جديدتان برقم (83) ورقم 83 مكرر، ونصهما كالتالي: مادة (83): تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها ، وذلك دون خصم أي تكاليف" بحسب المنير.

و"يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو التالى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى، و1.25فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 30/4/2018، و1.50 فى الألف يتحملها المشترى، و1.50 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من 1/5/2018 وحتى 30/4/2019، و1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من 1/5/2019".

وواصل: "تخضع لذات الضريبة بسعر 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة ، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5فى الألف من إجمالى القيمة".

ويضيف "المنير": "فى جميع الأحوال لا يجوز اعتبار ضريبة الدمغة المشار إليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل".

وأوضح: "بالنسبة للمادة 83 مكرر، فـ"تلتزم شركة مصر للمقاصة أو أي جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى يحددها قرار من وزير المالية، وتكون الجهة المسئولة عن تسوية العمليات وتحصيل وتوريد الضريبة مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل فى أداء الضريبة ومقابل التأخير".

وتنص المادة الرابعة علي "يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون" والمادة الخامسة علي العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

عقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، جلسة صلح بين أبناء عمومة عائلة الشعايبة "تمام" و"فراج" بإحدى القاعات بمركز البداري. وأكد المحافظ ضرورة التخلص من العادات والتقاليد السيئة بالصعيد، واقتلاع ظاهرة ...

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل