المحتوى الرئيسى

الدولة تطارد أصحاب الأجور المرتفعة

03/23 20:50

أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، منشوراً يحدد آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بالحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة. ونص المنشور الذى حمل رقم 1 لسنة 2017 على: يتحدد صافى الدخل الشهرى بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين من اموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التى تسهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو اجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء فى جهة عمله الاصلى أو فى أى جهة اخرى خلال العام الميلادى مقسوما على اثنى عشر شهرا ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

ويتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة على الحد الاقصى للدخل يتم اخطار العامل بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة  الحد الاقصى للدخل خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادى.

 ويلتزم كل عامل تم اخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة على الحد الاقصى بأن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره وفى حالة امتناعه على رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من اية مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أى جهة اخرى فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام الذى صرفت فيه تلك المبالغ فى حدود القواعد المقررة قانونيا، وتقوم الجهات الإدارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بسداد المبالغ التى نتجت على تطبيق احكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة بحساب المبالغ الزائدة على الحد الاقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم وزارة المالية خلال عشرة ايام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل